بيان تحديد محرم الطرق العامة

      التعليقات على بيان تحديد محرم الطرق العامة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تحديد محرم الطرق العامة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم ( 1 ) لسنة 1983 قررنا ما يلي : –
اولا – يحدد محرم الطرق العامة كالآتي :
1- طرق المرور السريع 260 مائتان وستون مترا.
2- الطرق الرئيسية (الشريانية والمجمعة) 100 مائة متر.
3- الطرق الثانوية (الفرعية والريفية والسياحية ) 60 ستون مترا.
ثانيا – يقصد بالمحرم الطريق العام والاراضي المخصصة له على الجانبين.
ثالثا – يكون مركز المحرم في منتصف الجزرة الوسطية بالنسبة للطريق العام ذي الممرين وفي منتصف التبليط للطريق ذي الممر الواحد ولا يتغير موقع مركز المحرم في حالة اضافة ممر آخر للطريق العام.
رابعا – يقاس محرم الطريق من المركز بمسافة تعادل نصف المحرم المقرر للطريق لكل جانب بالتساوي.
خامسا – يطبق المحرم المقرر بموجب الفقرة الاولى على الطرق العامة الواقعة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات اما اجزاؤها المارة ضمن تلك الحدود فيخضع للتصاميم الاساسية ذات العلاقة.
سادسا – تحدد نوعية الطرق العامة لاغراض هذا البيان من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور.
سابعا – يلغى البيان رقم ( 1 ) لسنة 1960 الصادر من مديرية الطرق والجسور العامة (الملغاة).
ثامنا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري حكمه على كافة الطرق العامة المنفذة قبل صدوره ايضا.

رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور