تعديل تعليمات اهداف ومهام تقسيمات دائرة ثقافة الاطفال رقم 8 لسنة 1982

      التعليقات على تعديل تعليمات اهداف ومهام تقسيمات دائرة ثقافة الاطفال رقم 8 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اهداف ومهام تقسيمات دائرة ثقافة الاطفال رقم 8 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً لاحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات التالية :
(تعديل تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة ثقافة الاطفال رقم (8) لسنة 1982).

مادة 1
تلغى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة ويحل محلها ما يأتي :
رابعاً – يكون للدار معاونان للمدير العام احدهما للشؤون الادارية والاخرى للشؤون الفنية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام