عنوان التشريع: بيان حل وتصفية الجمعية الخيرية للديكور والفنون التشكيلية في بغداد المحدودة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لتا بموجب قرار مجلس الاتحاد العام للتعاون بجلسته السادسة في 10/3/1984 وبالنظر لثبوت تعذر قيام الجمعية الخدمية للديكور والفنون التشكيلية في بغداد المحدودة في تحقيق اغراضها ولعدم ممارسة عملها قررنا حلها وتصفيتها.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاولى 1406 هجرية. والمصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني 1986 ميلادية.
رئيس الاتحاد التعاوني الخدمي