عنوان التشريع: تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم (102) لسنة 1985 الخاصة بتأجير وادارة الاراضي المستصلحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985.
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تحذف عبارة (مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء) الواردة في منتصف الفقرة – ثانيا – من المادة الثانية من التعليمات رقم 102 لسنة 1985.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
عـ/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعي