تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم (102) لسنة 1985 الخاصة بتأجير وادارة الاراضي المستصلحة

      التعليقات على تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم (102) لسنة 1985 الخاصة بتأجير وادارة الاراضي المستصلحة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن تعديل التعليمات رقم (102) لسنة 1985 الخاصة بتأجير وادارة الاراضي المستصلحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985.
اصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تحذف عبارة (مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء) الواردة في منتصف الفقرة – ثانيا – من المادة الثانية من التعليمات رقم 102 لسنة 1985.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.

عـ/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعي