عنوان التشريع: حول تاسيس مكاتب الخبرة الهندسية والاستشارية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
تعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية الاستشارية
استناداً الى الفقرة (ج) من المادة (13) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (1) لسنة 1980.
قررنا اصدرا التعليمات التالية : –
مادة 1
1/1 يؤسس المكتب الهندسي من قبل مهندس او اكثر من اعضاء النقابة لغرض مزاولة لخدمات الهندسية ويسجل لدى النقابة وفق الشروط التالية وحسب الاصناف والاختصاصات المدرجة في المادة الثانية من هذه الاصناف.
2/1 ان يكون احد مؤسسي المكتب مهندساً من مرتبة مهندس مجاز فما فوق عدا ما استثني نصاً بموجب النظام الداخلي للنقابة.
3/1 يقدم مؤسس او مؤسسو المكتب طلباً الى النقابة مرفقاً باستمارة تأسيس المكتب الهندسي المعد من قبل النقابة مستوفياً جميع المعلومات المطلوبة فيها.
4/1 يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه الى النقابة مستوفياً جميع الايضاحات والوثائق الثبوتية المصدقة ويستند المجلس في اتخاذ قراره على مدى اقتناعه بامكانيات المكتب التي تؤهله لممارسة عمله من ناحية توفر الكادر الفني ومصادر المعلومات وغيرها.
5/1 يبلغ صاحب الطلب بقرار المجلس واذا لم يصدر بعد انقضاء المدة المحددة اعلاه قرار من المجلس ويكون المكتب في حكم المؤسس الا اذا اصدر قرار من الوزير المختص بعكسه بناء على اعتراض من قبل النقابة وفي كلتا الحالتين يسري تاريخ تسجيل المكتب اعتباراً من تاريخ تسديد رسم التسجيل والاشتراك.
6/1 يحق لصاحب الطلب المرفوض ان يعترض على قرار المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً بالرفض لدى المجلس واذا اصر المجلس على قراره فلمقدم الطلب ان يستأنف القرار لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ قرار المجلس الاخير ويكون قرار الوزير نهائياً.
7/1 تكون مرتبة المكتب مطابقة لاعلى مرتبة مؤسسية وترتقي بارتقائها بعد تقديم طلب بذلك ضمن الاصناف والاختصاصات المقررة له.
8/1 يعتبر المكتب مؤسساً ومسجلاً اعتباراً من تاريخ تسديد رسم التسجيل والاشتراك.
9/1 يحق للمجلس ترقين قيد المكتب الهندسي اذا قام المكتب بأعمال تتعارض مع قانون النقابة ونظامها الداخلي وتعليماتها.
10/1 يجوز للمؤسس فقط ان يطلب رفع تسجيل المكتب من قيد النقابة وتصفيته بعد اعلام النقابة بالاجراءات المتعلقة بها والموافقة عليها.
11/1 يجوز للمكتب الهندسي من مرتبة استشاري فقط ان يسجل على اكثر من اختصاص واحد على ان يتوفر له مهندسون في تلك الاختصاصات.
12/1 لا يجوز لعضو النقابة ان يشترك في تأسيس اكثر من مكتب واحد.
13/1 يجوز تأسيس مكتب هندسي من قبل منتسبي الدولة من المهندسين بعد استحصال موافقة دوائرهم الخطية.
مادة 2
تصنف المكاتب الهندسية الى ما يلي :
1/2 الهندسية المدنية : وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
1/1/2 السدود والخزانات
2/2/2 الجسور
3/1/2 الطرق
4/1/2 الري والبزل
5/2/2 الابنية والانشاءات
6/1/2 السكك الحديدية
7/1/2 الموانئ والارصفة
8/1/2 المساحة
9/1/2 مياه الشرب والمجاري
10/1/2 التربة والاسس
2/2 الهندسة المعمارية : وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية :
1/2/2 العمارات والابنية
2/2/2 تخطيط المدن
3/2/2 التصميم والديكور الداخلي
4/2/2 الاسكان
5/2/2 العمارة والابنية
6/2/2 الهندسة الكهربائية : وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
1/3/2 توليد ونقل القوة الكهربائية وتوزيعها
2/3/2 المواصلات السلكية واللاسلكية
3/3/2 الهندسة الالكترونية
4/3/2 السيطرة والالات الدقيقة
5/3/2 الحاسبة الالكترونية
6/3/2 تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية
7/3/2 صناعة المعدات الكهربائية
8/3/2 صيانة الاجهزة الالكترونية والكهربائية
9/3/2 التأسيسات والانارة الكهربائية
4/2 الهندسة الميكانيكية / وتشمل الاعمال الهندسية في الحقوق التالية : –
1/4/2 التكييف والتبريد والتسخين
2/4/2 توليد الطاقة ونقلها
3/4/2 النقل المائي والبري والجوي
4/4/2 الرفع والتوصيل
5/4/2 انتاج وتشغيل وصيانة المكائن والمعدات الميكانيكية
6/4/2 المراجل البخارية
7/4/2 شبكات وخطوط الانابيب والمستودعات وما شابه ذلك.
8/4/2 المفاعلات النووية
9/4/2 الهندسة الطبية ومعداتها
10/4/2 هندسة خدمات المشاريع وتلوث البيئة ومعداتها
11/4/2 هندسة الاهتزازات والضوضاء
5/2 تصميم وحدات العمليات الفيزياوية والكيمياوية للتصنيع
2/5/2 الاشراف على انشاء وحدات التصنيع الكيمياوي
3/5/2 تشغيل اجهزة ومكان ومعدات الوحدات الصناعية والسيطرة الكيمياوية على عملياتها
4/5/2 هندسة الصناعات البتروكيمياوية
5/5/2 الاعمال الهندسية لمعاملة النفط ونقله وخزنه وتصفيته وتوزيعه
6/2 هندسة النفط / وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
1/6/2 تسديد الحقول النفطية والغازية ودراسة مميزاتها وامكاناتها الاقتصادية
2/6/2 تنظيم وتطوير واستثمار الحقول النفطية والغازية
3/6/2 حفر آبار النفط
4/6/2 اجهزة انتاج واستخراج النفط والغاز
5/6/2 الدراسات المكتبية
7/2 مكاتب هندسية للفحوصات والتفتيش التي يقرها مجلس النقابة ويوافق عليها الوزير.
المحتوى 2
مادة 3
المكاتب الهندسية غير العراقية
1/3 يجوز تأسيس فروع المكاتب الهندسية غير العراقية في العراق في حالة عدم وجود مكاتب هندسية عراقية كافية منافسة في الاختصاص ويعتبر الفرع مكتباً هندسياً تسري عليه كافة احكام هذه التعليمات على ان لا يقل عدد المنسبين العراقيين من المهندسين العاملين في الفرع نصف مجموع المهندسين وعلى المكتب تقديم طلباً لتأسيس الفرع لمكتب هندسي بموجب الاصناف والاختصاصات المدرجة من المادة الثالثة من هذه التعليمات.
2/3 يجوز للمؤسسات الهندسية غير العراقية ان تنظم تعاوناً مهنياً مع مكتب هندسي عراقي واحد واكثر بموجب عقد مشاركة لهذا الغرض تودع نسخة منه لدى النقابة.
3/3 على المكاتب الهندسية غير العراقية في العراق مراعاة جميع القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حول فتح فرع لها والعاملين لديها او معها.
مادة 4
التزامات المكاتب الهندسية وحقوقها.
1/4 لا يجوز للمكتب الهندسي ذو الصنف المعين ان يمارس عمل صنف مكتب آخر وتكون للمكتب الهندسي الصلاحيات الممنوحة الى اعلى مراتب مؤسسية ضمن اختصاصاتهم.
2/4 يلتزم المكتب الهندسي بمراعاة احكام قانون النقابة ونظامها الداخلي وتعليماتها وفي حالة مخالفة تلك الاحكام تعرض مرتكبيها الى الاجراءات الانضباطية ويضمن ذلك ايقاف المكتب عن العمل او ترقين القيد.
3/4 يلتزم المكتب الهندسي بالعقود الهندسية وتعليمات السلوك المهني التي تصدرها النقابة.
4/4 على اصحاب المكاتب اخبار النقابة تحريرياً بكل ما يطرأ من تغيير على المكتب مما يؤثر على اهليته وحقوق المؤسسين والمتعاونين في مزاولة المهنة خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير وتقوم النقابة على اساس ذلك باعادة النظر في تصنيف المكتب وتسجيله.
5/4 لا يجوز لاي مكتب هندسي استعمال اسم سبق ان استعمل من قبل مكتب هندسي آخر.
6/4 يلزم مؤسسو المكتب باشعار النقابة باسماء المهندسين العاملين لديهم بشكل دائم وبشكل وقتي مع بيان الاعمال المناطة بهم خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تكليفهم ويلزم الكتب بعدم تشغيل المهندسين الموظفين في دوائر الدولة الا بعد استحصال موافقة دوائرهم الخطية.
7/4 في حالة اناطة عمل من مكتب استشاري الى مكتب هندسي ضمن اختصاص المكتب الاخير يجب ان لا تقل اجور المكتب الهندسي عن 80% من النسب الواردة في العقد الهندسي بذلك الاختصاص وعلى ان يقوم المكتب الاستشاري بمهام الاشراف والتنسيق والتدقيق.
8/4 يجوز تجميد المكتب الهندسي لمدة اقصاها سنة واحدة فقط اختياراً بابلاغ رسمي من مؤسسة وبقرار من المجلس وفي هذه الحالة يحتفظ المكتب باسمه ورقم تسجيله.
9/4 يجوز لاكثر من مكتب هندسي من صنف واحد التعاون فيما بينهما بالمشاركة في القيام بأعمال هندسية وفي هذه الحالة تكون حقول اختصاص هذه المشاركة مطابقة لاختصاصات مؤسسي هذه المكاتب ومراتبها وتحتسب الاجور بموجب نسبة العقد الهندسي، على ان يكون احد هذه المكاتب بمرتبة استشاري ويتولى مسؤولية التنسيق.
10/4 – يحق لمؤسسي المكتب المرقن قيده او المجمد ان يعترض على القرار لدى مجلس النقابة خلال ستين يوماً من تاريخ الاشعار بالترقين او التجميد واذا لم يقبل اعتراضه او يبت به خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ان يستأنف الاعتراض لدى الوزير المختص الذي يكون قراره نهائياً وعلى المكتب في هذه الحالة ان يمتنع من الدخول في التزامات جديدة حال اشعاره بالترقين او التجميد والى حين البت في موضوع الاعتراض ما لم ينص قرار المجلس على اجراء آخر.
مادة 5
رسم التسجيل والاشتراكات السنوية
1/5 يكون رسم التسجيل للمكتب الهندسي العراقي او الفرع (50) ديناراً ورسم اعادة تسجيل المكتب او الفرع (25) ديناراً اذا لم يعدل تسجيل المكتب الهندسي تبقى المبالغ المترتبة على المكتب بذمة مؤسسيه بنسبة عددهم.
2/5 يكون الاشتراك السنوي التقويمي للمكتب الهندسي العراقي او فروعه (50) ديناراً للمكتب المجاز ( – /100) دينار للاستشاري.
3/5 تضاعف اجور التسجيل والاشتراكات السنوية بالنسبة للمكاتب الهندسية غير العراقية.
4/5 عند تسجيل المكتب الهندسي خلال النصف الاول من السنة التقويمية تستوفى الاشتراكات لتلك السنة كاملة ويستوفى نصفها عما تبقى من السنة اذا جرى التسجيل في النصف الثاني من السنة التقويمية.
5/5 يستوفى اشتراك (50%) من مقدار الاشتراك السنوي للاختصاص الرئيسي للمكتب من كل اختصاص اضافي ويسري عليه مفعول الفقرة (2) من هذه المادة ايضاً.
6/5 تسدد الاشتراكات خلال الربع الاول من السنة التقويمية واذا تأخر التسديد عن نهاية تلك الفترة تزاد الاشتراكات بمقدار خمسة دنانير عن كل شهر او جزء منه عن مدة التأخير.
7/5 اذا انقضت سنة تقويمية دون ان يدفع المكتب اشتراكه السنوي يعتبر المكتب مجمداً اعتباراً من اول تلك السنة على ان ترتب على المكتب اجور اشتراك تلك السنة مع الزيادات التأخيرية لتلك السنة منذ اعادة تسجيله بموجب الفقرة (4) المادة الخامسة.
8/5 اذا اريد اعادة تسجيل المكتب الهندسي بعد تجميده اختيارياً بموجب الفقرة (4) من المادة الخامسة من هذه التعليمات يتوجب تقديم طلب بذلك من قبل صاحب المكتب مشفوعاً برسوم تسجيل مجددة واشتراكات سنوية جديدة خاضعة لاحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة.
9/5 اذا اريد اعادة تسجيل المكتب الهندسي بعد تجميد تسجيله بسبب عدم الايفاء بالتزاماته المالية حسب الفقرة (7) من المادة الخامسة يتوجب تقديم طلب من قبل صاحب المكتب مشفوعاً بـ :/ –
1/9/5 مستندات تثبت صحة استمرارية المكتب على ممارسة اعماله.
2/9/5 اجور تسجيل مجددة.
3/9/5 الاشتراكات المتأخرة والزيادات التأخيرية كاملة بموجب الفقرتين (6،7) من المادة الخامسة.
10/5 اذا رشح مكتب من قبل النقابة لاي عمل تستوفي النقابة منه نسبة قدرها 10% من مدفوعات اجور العمل.
مادة 6
يجوز لمؤسس المكتب الاستشاري ان يفتح فروعاً لمكتبه داخل وخارج القطر وتطبق بحق الفرع جميع الشروط المطلوبة للفرع الاساس.
احكام عامة
مادة 7
يخضع تغيير اسم المكتب الى رسم قدره (20) ديناراً تستوفيها النقابة.
مادة 8
1/8 يلتزم المكتب الهندسي بمراعاة احكام النظام الداخلي لنقابة المهندسين.
2/8 يلتزم المكتب الهندسي بهذه التعليمات وفي حالة مخالفتها تتخذ الاجراءات الانضباطية بحق مؤسسي المكتب.
3/8 تلغى التعليمات عدد (24) لسنة 1968 والتعليمات الصادرة بقرار مجلس نقابة المهندسين رقم (1) اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
4/8 يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من مصادقة وزير الاسكان والتعمير عليها.
وزير الاسكان والتعمير