عنوان التشريع: حول تسهيل تنفيذ احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1564 و 1400 والمؤرخين في 1980/10/9 و 1983/12/18
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1564، 1400 والمؤرخين في 9/10/1980، بالتنسيق مع وزارة الدفاع التعليمات الاتية :
القسم الاول : طريقة منح الحقوق التقاعدية لخلف الشهيد.
اولاً : تتولى الجهات المختصة في وزارة الدفاع اصدار تأييد الى دائرة التقاعد يتضمن كون الشهيد من المساهمين مع القوات المسلحة في معركة قادسية صدام.
ثانياً : تحتسب الحقوق التقاعدية لخلف الشهيد نائب الضابط وضابط الصف والجندي في القوات المسلحة والمفوض وضابط الصف والشرطي في قوى الامن الداخلي ومقاتلي الجيش الشعبي والمواطن المساهم مع القوات المسلحة في معركة قادسية صدام على الوجه التالي :
1- على اساس راتب رتبة ملازم اذا كان من الحاصلين على شهادة احدى الكليات او المعاهد العالية.
2- على اساس راتب رتبة نائب ضابط او مفوض اذا كان من الحاصلين على شهادة المعاهد غير العالية او الدراسة الاعدادية.
3- على اساس راتب رتبة عريف اذا كان من الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة.
4- على اساس راتب رتبة جندي اول او شرطي اول اذا كان من الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية.
5- تطبق احكام المادة 73 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 على الشهداء من مقاتلي الجيش الشعبي غير الحاصلين على شهادات دراسية حيث يعاملون معاملة جندي اول متطوع.
ثالثاً : يكون احتساب الراتب التقاعدي لخلف الشهيد المشمول باحكام الفقرة (2،3،4،5 – ثانياً) من هذه التعليمات على اساس راتب رتبتين اعلى من الرتب المحددة فيها.
رابعاً : تقوم الدائرة التي ينتسب اليها الموظف او العامل الشهيد المشمول بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة اعلاه وبعد اشعارها من قبل دائرة التقاعد بما يلي :
1- منح الموظف الشهيد (الذي يخضع الى قوانين او انظمة او قواعد خدمة تأخذ بنظام الترفيع على اساس الدرجات) درجتين اعلى مع منحه العلاوات التي نالها في درجته قبل الاستشهاد.
2- اذا كان الموظف الشهيد يخضع الى قوانين او انظمة او قواعد خدمة لا تأخذ بنظام الترفيع على اساس الدرجات وانما تعتمد الزيادات السنوية فيمنح في هذه الحالة ست زيادات سنوية على راتبه قبل الاستشهاد.
3- اذا كان الشهيد عاملاً في دوائر الدولة ومؤسساتها فيمنح زيادات سنوية تضاف الى اجره قبل الاستشهاد (بعد استبعاد كافة المخصصات).
خامساً : يجري منح الدرجتين او الزيادات السنوية المقررة في الفقرة (رابعاً) الى الموظف او العامل الشهيد دون التقيد بحدود الدرجات الوظيفية او العمالية او اية قيود اخرى وطبقاً لاحكام الفقرة (أ – 1) من المادة (64) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل ويكون الراتب المذكور اساساً في احتساب الحقوق التقاعدية لخلف الشهيد وفقاً لاحكام المادة (42) المعدلة من القانون المذكور.
القسم الثاني : ترقية الشهداء.
سادساً : بالاضافة الى الحقوق المقررة قانوناً وبعد مضي المدة المحددة للترقية او الترفيع : –
1- تستمر ترقية الضباط حتى راتب رتبة عقيد؟
2- تستمر ترقية كل من نائب الضابط المؤهل وطالب الكليات والمعاهد الخاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي، والمكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط من خريجي الكليات او المعاهد العالية والشهيد المشمول بالفقرة (1 – ثانياً) من هذه التعليمات حتى راتب رتبة رائد.
3- يستمر منح العلاوة السنوية لنائب الضابط درجة ممتازة وللمفوض درجة اولى لغاية اثنتي عشرة علاوة.
4- تستمر ترقية نائب الضابط الى راتب رتبة نائب ضابط درجة ممتازة وتستمر ترقية المفوض الى راتب رتبة مفوض درجة اولى.
5- تستمر ترقية ضابط الصف والجندي في القوات المسلحة وضابط الصف والشرطي في قوى الامن الداخلي، الى ثلاث رتب اعلى.
6- تستمر ترقية منتسبي جهاز المخابرات الى الدرجة الثالثة.
7- تستمر ترقية مقاتلي الجيش الشعبي والمواطن المساهم مع القوات المسلحة المشمولين بالفقرة (ثانياً) من هذه التعليمات الى : –
أ- راتب رتبة رائد بالنسبة للحاصلين على شهادة احدى الكيات او المعاهد العالية.
ب- راتب رتبة نائب ضابط درجة ممتازة بالنسبة للحاصلين على شهادة المعاهد غير العالية او الدراسة الاعدادية.
ج – ثلاث رتب اعلى بالنسبة للحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة او الابتدائية وغير الحاصلين على شهادة دراسية.
8 – يستمر ترقيع الموظف الشهيد حتى راتب الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية او ما يعادلها في قواعد الخدمة في المؤسسات اذا كانت شهادته الدراسية تؤهله لذلك وبخلافه يستمر ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها حسب شهادته الدراسية.
9 – يستمر منح الزيادات السنوية للعامل الشهيد لغاية اثنتي عشرة زيادة اذا كان ماهراً وثماني زيادات اذا كان غير ماهر وبما لا يتجاوز الراتب المحدد في الفقرة (8 – سادساً) من هذه التعليمات.
10 – اذا بلغ الراتب او الاجر الذي اتخذ اساساً لاحتساب الحقوق التقاعدية لخلف الموظف او العامل الشهيد راتب الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية او ما يعادلها في قواعد الخدمة في المؤسسات فلا تطبق بحقه احكام هذه الفقرة.
سابعاً : تتولى الدوائر ذات العلاقة تزويد دائرة التقاعد بجداول تتضمن الترقيات التي يستحقها الشهيد وفق احكام هذه التعليمات مع بيان تواريخ استحقاقه لها.
ثامناً : لعيال الشهيد المشمول باحكام قراري مجلس قيادة الثورة اعلاه حق الخيار في احتساب حقوقهم التقاعدية وفقاً لاحكام القانون الذي يرتب لهم حقوقاً تقاعدية افضل ويكون الاختيار لمرة واحدة عند طلب الحقوق التقاعدية.
تاسعاً : تلغى التعليمات عدد (7) لسنة 1980.
عاشراً : تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 2/1/1984 (تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1400 في 18/12/1983) وتسري احكامها على الشهداء في معركة قادسية صدام من 4/9/1980. ولا تصرف فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.
وزير المالية