تعليمات بخصوص استرداد تكاليف الاستصلاح

      التعليقات على تعليمات بخصوص استرداد تكاليف الاستصلاح مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بخصوص استرداد تكاليف الاستصلاح
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ثانيا) من المادة السادسة من قانون تأجير الاراضي الزراعية المستصلحة المرقم (79) لسنة 1985 وبدلالة المادة العاشرة من التعليمات رقم (102) لسنة 1985 الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع وزارة المالية.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
أ – على الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي والمنشآت العامة الزراعية في المحافظات استدعاء مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها وممثل جهة الوقف لدفع تكاليف الاستصلاح المذكورة في القوائم المشار اليها في المادتين التاسعة والعاشرة من التعليمات رقم (103) لسنة 1985 (اعلاه)
ب – يجوز للمذكورين بالفقرة ( أ ) من هذه المادة دفع تكاليف الاستصلاح باقساط سنوية لا تتجاوز خمسة عشر قسطا بعد موافقة اللجنة المركزية على التقسيط.
ج – يوثق الدفع مقسطا بتعهد يوقع من قبل المكلف بالدفع ويصادق عليه من قبل المدير العام.
د – في حالة قيام المكلف ببيع الارض او اعرافها للغير تعتبر جميع الاقساط المتبقية مستحقة للدفع ولا يجوز اجراء معاملة البيع او الافراغ ما لم تسدد جميع الاقساط.
هـ – في حالة عدم قيام المكلف بدفع اي قسط بموعده المحدد دون عذر مشروع تعتبر جميع الاقساط الاخرى مستحقة الدفع.

مادة 2
أ – تطلب الهيئة او المنشأة الزراعية التي تقع الارض ضمن منطقتها الى دائرة التسجيل العقاري وضع اشارة عدم التصرف في الارض الا بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
ب – في حالة قيام المكلف بدفع التكاليف كاملة تطلب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى دائرة التسجيل العقاري برفع اشارة عدم التصرف.

مادة 3
يتم استيفاء التكاليف على الوجه المبين في هذه التعليمات من قبل الهيئات والمنشآت الزراعية في المحافظات وتسجل امانات ومن ثم تحول الى مديرية خزينة المحافظة وتسجل لتسجيلها ايرادا نهائيا للموازنة العامة.

مادة 4
يتم تزويد مديرية خزينة المحافظات بجداول المكلفين بدفع التكاليف ومواعيد استحقاق الاقساط لغرض المتابعة مع الهيئات والمنشآت الزراعية في المحافظات.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي