تعليمات صادرة من الاتحاد العام للتعاون بشأن الجمعيات التعاونية الحرفية في المجمعات السكنية

      التعليقات على تعليمات صادرة من الاتحاد العام للتعاون بشأن الجمعيات التعاونية الحرفية في المجمعات السكنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من الاتحاد العام للتعاون بشأن الجمعيات التعاونية الحرفية في المجمعات السكنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

صادرة من الاتحاد العام للتعاون بشأن الجمعيات التعاونية الخدمية في المجمعات السكنية
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة (43) من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 وتنفيذا لكتاب عضو مجلس قيادة الثورة / السيد النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 7/3/9/10352 في 16/12/1985.

اصدرنا التعليمات التالية : –
1- تستمر مجالس ادارة الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية بممارسة عملها في تقديم خدماتها وادارة السمن في عمارات المجمع السكني ضمن حدود منطقة اعمالها ومتابعة صيانة مرافقها المشتركة والمحافظة عليها وترميمها وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين شاغلي الشقق في المجمع السكني بما يكفل الحفاظ على روابط حسن الجوار فيما بينهم وتشجيع العمل الجماعي المشترك لاعضائها وازالة كافة السلبيات بالوسائل الملائمة التي تضمن انجاح السكن العمودي مع القيام بأية نشاطات اخرى كل ذلك يتم بإشراف الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي.
2- يتحمل جميع مالكي الشقق او شاغليها تكاليف حفظ المرفق والاقسام المشتركة.
3- لا يجوز لمالكي الشقق او شاغليها احداث اي تعديل او تغيير يؤدي الى وهن في البناء او اضعاف متانته او التأثير على جماليته.
4- تتكون الهيئة العامة للجمعية من مالكي الشقق السكنية وشاغليها الذين يعتبرون اعضاء فيها وعليهم تسديد بدلات الاشتراك المقررة وتكون عضويتهم الزامية.
5- تعتبر مجالس ادارة الجمعيات التعاونية المشكل حاليا مجالس ادارة موقتة لحين اجراء الانتخابات. وتطبق احكام النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الخدمية عليها.
6- تستمر عضوية ساكني الشقق المنتمين سابقا في الجمعية مع استمرار كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم.
7- تتم اجتماعات مجلس ادارة الجمعية وتخويل اعضائه الصلاحيات المقررة وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية التعاونية الخدمية.
8- يمثل الجمعية امام القضاء والجهات المعينة رئيس المجلس او من يخوله في كل ما يتعلق بتحقيق اغراض الجمعية.
9- شمول كافة اعضاء الجمعية التعاونية بأحكام النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الخدمية الا فيما يرد فيه استثناء.
10- تتم دعوة الهيئة العامة للجمعية وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية التعاونية الخدمية.
11- يحق لكافة الاعضاء من مالكي الشقق الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.
12- يحق لشخص واحد فقط من افراد العائلة مالكة الشقة او االوحدة السكنية الاشتراك في حضور الاجتماعات والانتخاب والترشيح لعضوية المجلس كممثل عنها بغض النظر عن عائدية ملكية الشقة او الوحدة السكنية.
13- يقوم اتحاد التعاوني الخدمي بالمصادقة على قرارات المجلس والاشراف على كافة نشاطاته وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الخدمية.
14- يضع مجلس الإدارة خطة مرحلية للجمعية وتعرض على الاتحاد التعاوني الخدمي للمصادقة عليها.
15- يقوم مجلس الإدارة بإعداد موازين مراجعة شهرية عن وضعية حساباتها معززة بتقارير حسابية الى الاتحاد التعاوني الخدمي.
16- يحدد مقدار الاشتراك الشهري يستوفى من حسابات الجمعية ومصادقة حساباتها النهائية المعدة من قبل ديوان الرقابة المالية.
17- يقوم الاتحاد التعاوني الخدمي بالبت في كافة الشكاوى والاعتراضات المقدمة من قبل اعضاء الجمعية او اعضاء المجلس او اي اجراء يتعلق بأعمال الجمعية ويكون قراره نهائيا.
18- يقوم الاتحاد التعاوني الخدمي بمصادقة سجلات الجمعية المقررة بعد دفع رسم تصديقها المقرر الى صندوق التعاون.
19- يحدد مقدار الاشتراك الشهري الذي يستوفى من العضو بقرار من مجلس الاتحاد العام للتعاون بناء على طلب الاتحاد التعاوني الخدمي والجمعية.
20- تستحصل مبالغ الاشتراكات والديون المترتبة بذمة الاعضاء او من يمثلهم وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1975 وأي قانون آخر يحل محله.
21- تتم الموافقة على الصرف في مجالات تغطية اجور العاملين في الجمعية والنفقات الجارية والمكافآت التي تقرر لاعضاء المجلس من قبل الاتحاد التعاوني الخدمي وبقرار من مجلس ادارة الجمعية.
22- للاتحاد العام للتعاون اصدار اية تعليمات اخرى لتسهيل تنفيذ تعليمات عضو مجلس قيادة الثورة / السيد النائب الاول لرئيس الوزراء بكتابه المشار اليه اعلاه.
23- على كافة الجمعيات التعاونية الخدمية لادارة المجمعات السكنية الالتزام بما ورد أعلاه.
رئيس الاتحاد العام للتعاون