عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات رقم (1) لسنة 1984 الصادرة عن وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 152 في 1/2/1984.
1- يعدل نص المادة (5) من تعليمات رقم (1) لسنة 1984، ويقرأ على الشكل التالي :
المادة (5) الايفاد والتأجيل والاقامة :
اولاً – للوزير المختص ان يقرر تأجيل تعيين الخريجين الموزعين مركزياً الى وزارته ولم يباشروا وظائفهم المستمرين في الدراسة الاعلى داخل القطر او خارجه الى حين اكمال دراستهم.
ثانياً – للوزير المختص ان يقرر تأجيل خدمة من باشر منهم بوظيفته، عند قبوله في الدراسات العليا داخل القطر والى حين اكمال دراسته. او اعادته الى وزارة التخطيط لتوزيعه مركزياً عند حصوله على الشهادة الاعلى في حالة عدم حاجة الوزارة الى اختصاصه الجديد وتحتسب للخريج المدة التي قضاها في تلك الوزارة خدمة لاغراض اعادة التعيين.
ثالثاً – للوزير المختص تأجيل تعيين الخريجات الموزعات مركزياً الى وزارة المتزوجات من مواطنين عرب يقيمون خارج القطر او اللواتي تقيم عوائلهن في الخارج بموجب موافقات اصولية ولحين زوال اسباب التأجيل.
2 – يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
(تعليمات الحفاظ على الوثائق الفنية والادارية الخاصة بوزارة الاوقاف)
استناداً الى احكام المادة (14/ثالثاً) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم /70 لسنة/1983.
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يقصد بالوثائق لاغراض هذه التعليمات وكما هي واردة في القانون المشار اليه، المراسلات، والسجلات والمحررات الرسمية وكل وعاء لحفظ المعلومات التي يتم تثبيتها بالحرف او الرقم او الصورة او الرسم او التخطيط سواء كان على شكل ورقة او صورة او خريطة او قلم او شريحة اقلمية (سلايد) او ختم او شريط ممغنط او اي وعاء آخر.
مادة 2
تصنيف الوثائق الفنية والادارية لاغراض هذه التعليمات الى الاصناف الاتية.
اولاً : الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها ما عدا ما يتقرر تصويره (بالمكروفلم) وكما مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.
ثانياً : الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مضي المدة القانونية عليها وكما مبين في الجدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات
مادة 3
يجوز تصوير الوثائق بصورتين بأجهزة التصوير (المايكروفلم) المصغر وسواها من الاجهزة والمعدات الفنية مع اتلاف الاصل وتعتبر صورة الوثيقة المؤيدة من قبل رئيس الدائرة بحكم الوثيقة الاصلية.