تعليمات تعديل تعليمات عدد 11 لسنة 1982 الخاصة باهداف دائرة الفنون التشكيلية ومهامها وتقسيماتها

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات عدد 11 لسنة 1982 الخاصة باهداف دائرة الفنون التشكيلية ومهامها وتقسيماتها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات عدد 11 لسنة 1982 الخاصة باهداف دائرة الفنون التشكيلية ومهامها وتقسيماتها
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يلغى البند (رابعا) من المادة (9) من التعليمات عدد 11 لسنة 1982 ويحل محله ما يلي :
رابعا : يكون للدائرة معاونان للمدير العام ، احدهما للشؤون المالية والادارية وثانيهما لشؤون المعارض والمتاحف الفنية.

مادة 2
يكون معاون المدير العام لشؤون المعارض والمتاحف الفنية عضوا في مجلسي الإدارة والمديرين للدائرة.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.

وزير الثقافة والاعلام