عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات عدد 11 لسنة 1982 الخاصة باهداف دائرة الفنون التشكيلية ومهامها وتقسيماتها
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يلغى البند (رابعا) من المادة (9) من التعليمات عدد 11 لسنة 1982 ويحل محله ما يلي :
رابعا : يكون للدائرة معاونان للمدير العام ، احدهما للشؤون المالية والادارية وثانيهما لشؤون المعارض والمتاحف الفنية.
مادة 2
يكون معاون المدير العام لشؤون المعارض والمتاحف الفنية عضوا في مجلسي الإدارة والمديرين للدائرة.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
وزير الثقافة والاعلام