الخدمة المدنية

      التعليقات على الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً إلى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة والمرقم 1383 في 15/12/1983
اصدرنا التعليمات الاتية : –
اولاً – يضاف ما يأتي الى اولاً من الملحق رقم /4 من تعليمات الخدمة المدنية عدد/119 لسنة 1979.
15 – مرشد تربوي
أ – يشترط فيه ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل في الارشاد التربوي او التربية وعلم النفس من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها او دبلوم عال تخصصي في الارشاد التربوي بعد الشهادة الجامعية الاولية من الجامعات العربية او الاجنبية
ب – ان يجتاز بنجاح المقابلة التي تجرى له.
ثانياً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 2/1/1984 وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه

وزير المالية
التعديل الاول