تعليمات منح وتجديد اجازات المختبرات الطبية الاهلية

      التعليقات على تعليمات منح وتجديد اجازات المختبرات الطبية الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منح وتجديد اجازات المختبرات الطبية الاهلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (88) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
اصدرنا التعليمات الآتية :
1- تبدأ فترة تجديد الاجازة السنوية للمختبر الطبي الاهلي اعتبارا من بداية كانون الثاني لكل عام وحتى نهاية شباط من العم نفسه.
2- يبرز منتسبو النقابات المهنية وصولات تجديد ممارسة المهنة والاجازة لغرض تجديد اجازة المختبر بعد املاء الاستمارات اللازمة.
3- تعتبر اجازة المختبر الاهلي ملغاة في حالة عدم تجديدها لمدة سنتين متتاليتين اعتبارا من بدء الموعد المحدد للتجديد (الفقرة 1 ) ويغلق المختبر ولا يعاد فتحه الا بعد استكمال الاجراءات الاصولية.
4- يتم تجديد اجازات المختبرات الاهلية في بغداد في دائرة الصيدلة والمختبرات في حين تتولى اقسام الصيدلية والمختبرات في المحافظات القيام بذلك بالنسبة للمختبرات المتواجدة في محافظاتها.
5- يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة