عنوان التشريع: الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (4) من المادة السابعة من قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983.
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تؤلف لجنة رئيسية دائمية في مركز الوزارة برئاسة وكيل الوزارة الاقدم او من ينوب عنه وعضوية محافظ بغداد ورئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري ومدير عام الدائرة الادارية ومدير عام الحكم المحلي ومدير عام البلديات ومدير عام التعليم المحلي والمشاور القانوني في مركز الوزارة ومدير قسم التطوير الاداري وموظف من قسم التطوير الاداري سكرتيرا للجنة.
مادة 2
تكون مهمة اللجنة الاشراف على صيانة وتقييم الوثائق واقرار التعليمات المرفوعة اليها من اللجان الفرعية التي تشكل لهذا الغرض في كافة المحافظات والمؤسسات والدوائر التابعة لهذه الوزارة واتخاذ القرار بشأن تلك الوثائق وكيفية حفظها واستبعادها واتلافها بالتنسيق مع المركز الوطني لحفظ الوثائق.
مادة 3
تؤلف لجنة فرعية في مركز الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية وعضوية ممثلين عن الدوائر في مركز الوزارة
مادة 4
1 – تؤلف لجنة فرعية في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وممثلين عن الدوائر التابعة لهذه الوزارة في المحافظة.
2 – تؤلف لجنة فرعية في المؤسسة العامة للماء والمجاري والمنشآت التابعة لها وفي مديرية البلديات العامة ودائرة التعليم المحلي برئاسة موظف لا تقل درجته عن معاون مدير عام ورابعة اعضاء لا تقل درجتهم عن مدير قسم.
مادة 5
1 – تؤلف بمركز الوزارة لجنة او لجان مساعدة ترتبط باللجنة الفرعية من ممثلين عن الدوائر والاقسام في مركز الوزارة.
2 – تؤلف في كل محافظة لجنة او لجان مساعدة من اعضاء لا يقل عددهم عن اربعة من ذوي الاختصاص برئاسة موظف بدرجة مدير قسم ترتبط باللجنة الفرعية المشار اليها في الفقرة (1) من المادة الرابعة.
3 – تؤلف لجنة او لجان مساعدة في كل من المؤسسة العامة للماء والمجاري ومديرية البلديات العامة ودائرة التعليم المحلي ترتبط باللجنة الفرعية المشار اليها بالفقرة (2) من المادة الرابعة.
مادة 6
1 – تكون مهمة اللجان الفرعية : –
أ – اعداد تعليمات تحدد بموجبها الامور التفصيلية الخاصة بتقييم الوثائق الفنية والادارية والحدان الاعلى والادنى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها وعرضها على اللجنة الرئيسية بمركز الوزارة.
ب – تتولى مهمة الاشراف على صيانة الوثائق العائدة لتلك الدوائر وتقييمها واتخاذ القرار بشأن التوصيات المرفوعة اليها من اللجان المساعدة الخاصة بالاحتفاظ بتلك الوثائق وابعادها واتلافها بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لحفظ الوثائق.
جـ – يتم عرض كافة القرارات الصادرة عن اللجان الفرعية على اللجنة الرئيسية بمركز الوزارة للمصادقة عليها.
2 – تكون مهمة اللجان المساعدة دراسة تلك الوثائق وتقييمها وادخالها بقوائم وسجلات تعد لهذا الغرض لعرضها على اللجنة الفرعية لاصدار التوجيهات المناسبة بشأنها.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي