تعليمات ادارة وتشكيلات المركز القومي لافلام التحريك

      التعليقات على تعليمات ادارة وتشكيلات المركز القومي لافلام التحريك مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات ادارة وتشكيلات المركز القومي لافلام التحريك
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة (أولا) من قانون المركز القومي لأفلام التحريك رقم (72) لسنة 1983.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يتألف المركز من :
1- الهيئة.
2- مدير المركز.
3- الخبير الفني.
4- قسم الانتاج.
5- قسم التصميم والرسوم.
6- قسم السينما.
7- قسم الارشيف.
8- قسم العلاقات والمتابعة.
9- قسم الشؤون المالية والادارية.

مادة 2
اضافة لما نص عليه القانون يكون رئيس الهيئة الرئيس الاعلى للمركز ويتولى المهام التالية :
1- يمثل المركز امام مختلف الجهات.
2- ابرام العقود مع الغير.
3- تعيين العاملين في المركز او التعاقد معهم.
4- الصرف على مواد موازنة المركز.
5- اية مهام اخرى يقررها الوزير.

مادة 3
تعقد الهيئة اجتماعاتها مرة كل شهر على الاقل.

مادة 4
1 – تعين الهيئة مديرا للمركز من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصه ويكون مسؤولا امام رئيس الهيئة.
2 – يتولى مدير المركز شؤون الإدارة اليومية ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة للمركز.
3– يحدد رئيس الهيئة صلاحيات مدير المركز الادارية والمالية والفنية.

مادة 5
يكون للمركز خبير فني يتولى مهمة الاشراف على الاقسام الفنية الخاصة بالمركز، يعين وتحدد صلاحياته بقرار من الهيئة.

مادة 6
تتحدد مهام تشكيلات المركز كما يلي :
1- قسم الانتاج : ويتولى تهيئة الافكار واعداد النصوص وتوثيقها وكذلك السيناريو والرسوم والمواد بالتعاون مع المختصين في هذا المجال.
2- قسم التصميم والرسوم : ويتولى مهمة رسم وتصميم الشخصيات والخلفيات وتلوينها وتحبيرها.
3- قسم السينما : ويتولى تصوير الرسوم النهائية وتحريكها وتسجيل الصوت والمؤثرات وانجاز عمليات المونتاج وطبع وتحميض الافلام.
4- قسم الارشيف : ويتولى حفظ الافلام السينمائية المنتجة وارشفة المواد وتنظيمها باسلوب فني يؤمن الحفاظ عليها ويسهل الرجوع اليها.
5- قسم العلاقات والمتابعة : ويتولى مهمة تنظيم علاقة المركز بمختلف الجهات داخل القطر وخارجه وتنفيذ برامج الدعاية والاعلان لنتاجات المركز وتسويقها ومتابعة مختلف شؤون المركز واعداد التقارير الدورية عنها.
6- قسم الشؤون المالية والادارية : ويتولى تنظيم وتنفيذ الشؤون الحسابية حسب النظام المحاسبي المقرر وتأمين تنفيذ خطة الاستيراد وسائر الاعمال ذات الشؤون المالية اضافة الى تنظيم وتنفيذ شؤون ادارة الافراد والخدمات الخاصة به.

مادة 7
1 – تتألف الاقسام من عدد من الشعب حسب تطور عمل المركز بقرار من رئيس الهيئة.
2 – للهيئة استحداث اقسام جديدة او دمج او الغاء بعض الاقسام بشرط مصادقة الوزير.
3– لرئيس الهيئة اضافة مهام جديدة لتشكيلات المركز اضافة لما ورد في هذه التعليمات.

مادة 8
تعد الاقسام المشار اليها في المادة السادسة مقترحات خطط العمل السنوية بإشراف مدير المركز وترفع الى الهيئة لغرض توحيدها واقرارها.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام