عنوان التشريع: تعليمات بشأن تنظيم دائرة المدعي العام امام محكمة التمييز
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (70) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ، ولغرض تنظيم وتسهيل الاعمال في دائرة المدعي العام امام محكمة التمييز ، تصدر التعليمات الآتية :
مادة 1
تشكل في دائرة المدعي العام امام محكمة التمييز هيئتان او اكثر ، لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.
وتنعقد كل هيئة برئاسة المدعي العام امام محكمة التمييز او من يختاره رئيس الادعاء العام من المدعين العامين وعضوية ملا يقل عن اثنين من الاعضاء ، وتختص بالنظر في ما يلي :
اولا – الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات لدى محكمة التمييز اذا وجدت ضرورة لذلك.
ثانيا – تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الاحداث.
ثالثا – تدقيق الدعاوى التي يطعن فيها تمييزا من قبل المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا ( عدا الدعاوى المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او السجن المؤبد ).
رابعا – متابعة الاعتراضات والطعون التي تتقدم بها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي امام محكمة التمييز.
خامسا – توضيح وجهات نظر الحق العام امام هيئات محكمة التمييز في القضايا الجزائية وذلك بتقديم الطلبات الملائمة قبل واثناء النظر في تلك القضايا.
سادسا – الطعن لدى محكمة التمييز في الحكم لمصلحة القانون.
سابعا – ما يحيله عليها رئيس الادعاء العام.
مادة 2
يتم تأليف الهيئات وتسمية اعضائها الاصليين والاحتياط بأمر من رئيس الادعاء العام بناء على اقتراح من المدعي العام امام محكمة التمييز ، في بداية كل سنة ، وفي حالة غياب احدهم يحل محله العضو الاحتياط. ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك.
مادة 3
يتولى المدعي العام امام محكمة التمييز ، بأمر منه توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الاولى ، بين الهيئات.
مادة 4
يكون العمل في الهيئات وفق الأسس التالية :
أولا – تسجل الدعاوى والطلبات المحالة على دائرة المدعي العام امام محكمة التمييز عند ورودها في السجل الخاص ، ثم تعرض على المدعي العام لإحالتها على الهيئة المختصة.
ثانيا – يحدد المدعي العام احد اعضاء الهيئة ليتولى دراسة الدعوى وبيان رأيه فيها تحريريا ، ثم يعرض رأيه على بقية اعضاء الهيئة تباعا لابداء آرائهم فيها تحريريا.
ثالثا – تجتمع الهيئة للمداولة في القضية المطروحة ، وتتخذ القرارات بالاتفاق او الاكثرية. ويودع رئيس الهيئة القضية الى احد الاعضاء لصياغة الرأي وتقديمه موقعا من قبل الاعضاء الى المدعي العام.
رابعا – اذا اختلقت آراء الاعضاء فيعرض المدعي العام الدعوى على اعضاء الهيئات مجتمعين للتوصل الى رأي اخير بالاتفاق او بالأكثرية، واذا تساوى عدد الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه المدعي العام.
مادة 5
يرسل المدعي العام امام محكمة التمييز الرأي الصادر عن الهيئة الى محكمة التمييز او الجهة المعنية بتوقيعه
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل