بشأن تنفيذ أحكام المادتين 28 و 30 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981

      التعليقات على بشأن تنفيذ أحكام المادتين 28 و 30 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: بشأن تنفيذ أحكام المادتين 28 و 30 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادتين 28 و 30 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات التالية : –
أولاً – الزيارات العامة
يجري استقبال النزلاء والمودعين لزائريهم من درجة قرابة تحدد حسب تعليمات من الدائرة المعنية وبموافقة رئيس المؤسسة في اقسام الاصلاح الاجتماعي كافة في المواعيد المحددة ادناه : –
1- يوم الجمعة من الاسبوعين الاول والرابع يوم السبت من الاسبوع الثالث من كل شهر للمودعين في كافة الدور ومدارس التأهيل التابعة لدائرة اصلاح الاحداث عدا دور الملاحظة.
2- يوم السبت من الاسبوع الاول ويوم الجمعة من الاسبوع الثالث من كل شهر لنزلاء اقسام الاصلاح الاجتماعي للاحكام الطويلة والافراج الشرطي والبصرة ونينوى والنساء التابعة لدائرة اصلاح الكبار.
3- يوم السب من الاسبوع الثاني ويوم الجمعة من الاسبوع الرابع لنزلاء اقسام الاصلاح الاجتماعي للاحكام القصيرة والخاصة التابعة لدائرة اصلاح الكبار.
4- مواجهة الموقوفين في دور الملاحظة تتم كما يلي : –
أ‌- يسمح ذوي الموقوفين بزيارتهم مرتين في الاسبوع.
ب‌- يسمح لمحامي الموقوفين بمواجهتهم في اوقات الدوام الرسمي ان لم يكن هناك محذور في هذه الزيارة.
5- يجري زيارة النزلاء والمودعين كافة من قبل زائريهم في المناسبات والاعياد الوطنية والدينية التالية : –
اليوم الثاني من عيد الفطر وعيد الاضحى المباركين وعيد (17) تموز وعيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية للنزلاء والمودعين.
6- يجري تفتيش دقيق قبل وبعد انتهاء الزيارة من قبل الموظفين المختصين للتأكد من عدم وجود مواد منوعة لديهم على ان تتولى تفتيش النساء احدى منتسبات القسم.
7- تبدأ هذه الزيارات من ابتداء الدوام الرسمي صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
8- تتم زيارة النزلاء والمودعين الاجانب من قبل زائريهم في مكان خاص وبحضور ممثل من قبل الجهات المختصة اما اذا كان الزائرون من الهيئات الدبلوماسية فتتم عن طريق وزارة الخارجية وبأوقات يتم تحديدها في غير اوقات الزيارات العامة وفي غرفة خاصة بحضور ممثل الجهات المختصة وخلال الدوام الرسمي.
9- تتولى كل من الدائرتين تحديد المواد المسموح بادخالها خلال المواجهات مع مراعاة عدم ادخال المواد الممنوعة المنصوص عليها في المادة (47) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981.
ثانياً – الزيارات الخاصة
تجري هذه الزيارات اضافة الى الزيارات الاعتيادية بموافقة المدير العام اذا كانت هناك ضرورة قصوى وعدم وجود محذور امني في اجرائها. اذ يسمح للنزيل او المودع باستقبال زائريه لمدة ثلاث ساعات في الحالات التالية : –
1- قدوم الزائر من خارج المحافظة التي يقع فيها القسم ولم يتمكن من زيارته خلال المواعيد العامة بعذر مقبول.
2- اذا كان الزائر من المكلفين بمهام خاصة ولم تتح له فرصة الزيارة في المواعيد المحددة وابراز ما يؤيد ذلك.
3- اذا كان الزائر مهيأ للسفر خارج القطر قبل موعد الزيارة وتقديم ما يؤيد ذلك.
4- اذا كانت الزيارة لغرض تدبير دفع الغرامة المفروضة عليه او تهيئة الدين المحكوم عنه تنفيذاً.
5- اذا كان الزائر وكيله القانوني او محامياً يروم توكيله او التداول معه في شؤون الوكالة وما يتعلق بها.
6- اذا كانت حالته الصحية تستدعي هذه الزيارة وبتوصية من الطبيب المختص.
7- خلال الاعياد الدينية للطوائف الاخرى.
8- يوم 4 آذار من كل سنة وهو عيد المرأة العراقية حيث يسمح بالزيارات في قسم الاصلاح الاجتماعي للنساء.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مجلس ادارة المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي