قرار شمول العراقيين من خريجي كليات الزراعة المعاهد والثانويات الزراعية وكليات الطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية، من غير الموزعين مركزيا، باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (350) في 24-3-1985

      التعليقات على قرار شمول العراقيين من خريجي كليات الزراعة المعاهد والثانويات الزراعية وكليات الطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية، من غير الموزعين مركزيا، باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (350) في 24-3-1985 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول العراقيين من خريجي كليات الزراعة المعاهد والثانويات الزراعية وكليات الطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية، من غير الموزعين مركزيا، باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (350) في 24-3-1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/1986 ما يلي : –
1- شمول العراقيين من خريجي كليات الزراعة والمعاهد والثانويات الزراعية وكليات الطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية ، من غير الموزعين مركزيا ، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (350) ثلاثمائة وخمسين المؤرخ في 24/3/1985 الرابع والعشرين من شهر آذار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين دون التقيد بشرط الخدمة في دوائر الدولة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة