عنوان التشريع: قرار شمول العراقيين من خريجي كليات الزراعة المعاهد والثانويات الزراعية وكليات الطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية، من غير الموزعين مركزيا، باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (350) في 24-3-1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/1986 ما يلي : –
1- شمول العراقيين من خريجي كليات الزراعة والمعاهد والثانويات الزراعية وكليات الطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية ، من غير الموزعين مركزيا ، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (350) ثلاثمائة وخمسين المؤرخ في 24/3/1985 الرابع والعشرين من شهر آذار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين دون التقيد بشرط الخدمة في دوائر الدولة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة