عقد تأسيس معهد البعث الالكتروني

      التعليقات على عقد تأسيس معهد البعث الالكتروني مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس معهد البعث الالكتروني
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للصناعات الفنية رقم (13) لسنة 1974 المعدل يؤسس معهد باسم “معهد البعث الالكتروني” ويكون ذات شخصية معنوية متمتعاً بالاهلية الكاملة لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسس من اجلها.

مادة 2
– يعمل المعهد على تحقيق الاغراض التالية : –
1- تهيئة واعداد الكوادر في الاختصاصات ذات العلاقة باهداف المؤسسة ووحداتها التنظيمية من خلال الدورات، الاساسية والخاصة التي تقام في المعهد.
2- تقديم الخدمات الفنية للوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة على ان يكون ذلك ضمن اطار مناهج المعهد.
3- جعل التدريب انتاجياً لغرض توفير بعض الاجهزة الالكترونية والاجزاء التكميلية لها والتي يحتاجها او تحتاجها الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة.
4- مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة عن طريق توثيق الروابط الثقافية والفنية والعلمية مع الجامعات والمعاهد، والمؤسسات العلمية العربية والاجنبية والتفاعل المستمر معها في تبادل المعلومات والخبرات والاخصائيين والمحاضرين والاستفادة من مرافق الدولة ذات الاختصاص لتحقيق اغراض المعهد.

مادة 3
يمنح المعهد خريجي الدراسات الاساسية والبالغة ثلاث سنوات بعد الدراسة الاعدادية شهادة دبلوم فني في حقل اختصاصه.

مادة 4
يقوم المعهد بتحقيق اغراضه بما يلي : –
1- استيراد او شراء المواد الاولية والتكميلية والمساعدة اللازمة للتدريس والتدريب او التدريب الانتاجي.
2- استيراد او شراء كافة انواع المعدات والمكائن والاجهزة والاجزاء التي يحتاجها المعهد.
3- اجراء البحوث او الدراسات العملية التقنية التي تؤدي الى تحسين وتطوير التدريس والتدريب في المعهد.
4- التمليك بطرق الشراء او الطرق القانونية الاخرى والحصول على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء وشراء جميع الاجهزة والمكائن والالات لتحقيق اغراضه وله ان يتصرف بهذه الاموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة قانوناً وعرفاً.
5- التعاقد والدخول في جميع العقود والصفقات التجارية بما فيها عقود المعونة الفنية العربية والاجنبية والتدريب داخل وخارج القطر.
6- التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية وله ايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك وله حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائياً لاي سندات اذنية او كمبيالات او اوراق شحن او وصولات مخازن او صكوك وله حق التعامل باسم وسندات الشركات والمنشآت الحكومية مع مراعاة الاحكام المقررة قانوناً.

مادة 5
يضم المعهد الى المؤسسة العامة للصناعات الفنية ويدار من قبل (عميد) يعين وفقاً للصلاحيات ويتمتع باستقلال مالي واداري خاص به ضمن الاحكام الواردة بقانون المؤسسة العامة للصناعات الفنية رقم (13) لسنة 1974 المعدل والنظام الداخلي الصادر بموجبه ويخضع العمال في المعهد للنظام شؤون العمال المعمول به في المؤسسة.

مادة 6
لا يخضع المعهد لاحكام قانون الشركات التجارية.

مادة 7
يقوم المعهد باعداد نظام داخلي به لتحقيق الاهداف التي اسس من اجلها.

مادة 8
يكون مركز المعهد في قضاء الدور : محافظة صلاح الدين.

مادة 9
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا العقد.
الاسباب الموجبة
نظراً للتطور السريع الذي يمر به القطر في مجالات الانتاج والتصنيع للصناعات الاستراتيجية مما يتطلب وجود الكادر الفني الكفوء المتخصص بخدمة هذه الصناعات فقد توجب اقامة معهد متخصص لاعداد الكوادر المتخصصة في مجال الصناعات الالكترونية والتي تخدم المؤسسة العامة للصناعات الفنية ووحداتها التنظيمية التابعة لها.
وبالنظر لاكمال وتقييم المناهج المعدة للتدريس والتدريب من قبل مؤسسة المعاهد الفنية ومعادلة الشهادة التي سيمنحها المعهد لخريجيه من طلبة الدراسات الاعدادية وهي شهادة الدبلوم الفني والتي مدتها ثلاث سنوات بعد الدراسة الاعدادية ومن اجل تحقيق مما تقدم فقد شرع هذا العقد.