بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 لسنة 1984 صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 لسنة 1984 صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 لسنة 1984 صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً لاحكام الفقرة السابعة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 والمؤرخ في 6/2/1984.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
– أ – على الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي والمنشآت الزراعية في المحافظات تحديد مساحات مناسبة من اراضي الاصلاح الزراعي غير المستصلحة في منطقة معينة خارج حدود امانة العاصمة او البلديات لغرض تأجيرها الى المواطنين لانشاء مشاريع تربية الدجاج لانتاج بيض المائدة وللمشاتل الزراعية.
ب – يجب ان تكون المنطقة المخصصة لتربية الدجاج البياض بعيدة عن المناطق السكنية والانهار العامة والمبازل والمرافق العامة الاخرى التي تستوجب الشروط الصحية ان تكون بعيدة عنها بمسافة لا تقل عن 500 متر؟
ج – يتم افراز الاراضي المخصصة لتربية الدجاج البياض الى قطع متساوية لا تقل مساحة كل منها عن خمسة دوانم مع تنظيم طرقها وفتح الشوارع اللازمة للوصول اليها.

مادة 2
على المواطنين الراغبين في انشاء مشاريع تربية الدجاج لانتاج بيض المائدة تقديم طلباتهم الى المجالس الزراعية في المحافظات مصحوبة بالمستمسكات التي تؤيد كونهم من ذوي الخبرة في تربية الدواجن المذكورة والتعهد باتباع كافة التوصيات الصادرة من المؤسسة العامة للصحة الحيوانية في انشاء وادارة الحقل.

مادة 3
يشترط بأن تكون المسافة بين حقل واخر من حقول تربية الدجاج لانتاج بيض المائدة (كيلو متراً واحداً على الاقل) وعلى الهيئات العامة الزراعية والمنشآت الزراعية مراقبة ذلك.

مادة 4
تؤلف لجنة في كل هيئة عامة للزراعة والاصلاح الزراعي او منشأة زراعية عامة من كل من :
1- طبيب بيطري – رئيساً.
2- مهندس زراعي فرع (انتاج حيواني).
3- موظف من قسم الاراضي
4- ممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية وعلى اللجنة القيام باختبار الراغبين في استئجار الاراضي لاغراض مشاريع تربية الدجاج لانتاج بيض المائدة وتقرير ما اذا كانوا من ذوي الخبرة في المجال المذكور ام لا وتقديم تقريرها الى المجلس الزراعي في المحافظة.

مادة 5
على الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي والمنشآت العامة الزراعية تنسيب مشرف زراعي او طبيب بيطري لكل قطاع مهمته متابعة الكشف الموقعي باستمرار على المشاريع المذكورة وتنبيه اصحابها الى النواقص والسلبيات ان وجدت في المشروع لتلافيها حلال مدة اسبوعين وبخلافه على المشرف او الطبيب تقديم تقرير الى المجلس الزراعي في المحافظة بغلق المشروع والغاء العقد.

مادة 6
على كافة اصحاب حقول الدواجن استعمال اللقاحات والمضادات وجميع الوسائل الخاصة بمكافحة الامراض او الوقاية منها تحت اشراف طبيب بيطري ولا يسمح باتخاذ الاجراءات المذكورة دون اشراف الطبيب الا في حالة الضرورة القصوى وعدم وجود طبيب بيطري في الوقت المناسب عدا استعمال المضادات فيجب ان تكون تحت اشراف طبيب بيطري.

مادة 7
– أ – على المجالس الزراعية في المحافظات ارسال جميع الطلبات الخاصة بتأجير الاراضي لمشاريع الدجاج لانتاج بيض المائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بعد التأكد من كافة الشروط المطلوبة للتأجير وللوزارة الموافقة على التأجير او رفض الطلب او اعادته الى المجلس لاكمال النواقص التي تراها.
ب – في حالة موافقة الوزير تقوم الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة العامة الزراعية بابرام عقد التأجير حسب نماذج العقود الخاصة بتربية الدواجن.
ج – على اللجان المشكلة بموجب المادة الرابعة اجراء الكشف الموقعي على منشآت المشروع بعد انجازه وتقرير كونه صالحاً لتربية الدجاج البياض ام لا ويبلغ صاحبه لاكمال النواقص ان وجدت خلال مدة اقصاها اسبوعان وتزويد المجلس الزراعي في المحافظة بتقرير مفصل عن توفر الشروط الفنية والصحية في المشروع.
د – في حالة عدم استجابة صاحب المشروع الى طلب اللجنة باكمال النواقص تطلب اللجنة من المجلس الزراعي الغاء العقد.

المحتوى 2
مادة 8
– أ – على المتعاقدين بموجب القانون رقم 115 لسنة /1980 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 220 لسنة /1974 والقانون رقم (1) لسنة /1974 الملغاة قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 والمؤرخ في 6/2/1984 والذين اكملوا مدة عشر سنوات بالنسبة للقانون رقم 115 لسنة /1980 وخمس سنوات بالنسبة لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة /1984 اعتباراً من تاريخ ابرام العقد تقديم طلبات تمليكهم حق التصرف في الاراضي المتعاقد عليها من قبلهم الى الهيئات العامة الزراعية او المنشآت العامة الزراعية في المحافظات.
ب – على الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشآت الزراعية في المحافظات عند تقديم الطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اجراء الكشف الموقعي على الارض المتعاقد عليها من قبل لجنة مختصة تؤلف لهذا الغرض برئاسة مهندس زراعي وعضوية موظف اداري ينسبه المدير العام وممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية للتأكد من قيام المتعاقد بتنفيذ كافة التزاماته القانونية والتعاقدية وتقديم تقرير مفصل الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي يؤيد كون المتعاقد المذكور قد نفذ كافة التزاماته القانونية او التعاقدية وتوصي بتمليكه حق التصرف في المساحة المتعاقد عليها من قبله.
ج – في حالة عدم تنفيذ المستأجر لالتزاماته القانونية او التعاقدية ترفع توصية بعدم الموافقة على تمليكه حق التصرف في الارض المتعاقد عليها وبيان النواقص الموجودة في الارض او المخالفات التي ارتكبها المتعاقد.
اما في حالة عدم قيامه باستغلال الارض نهائياً او ان استغلاله كان بشكل لا يتفق مع الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله وتوصى بفسخ العقد ودون اية تعويضات.
د – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي الموافقة على تمليك حق التصرف في الارض للمتعاقد الذي قام بتنفيذ كافة التزاماته القانونية والتعاقدية حسب توصية اللجنة المختصة.
ه – على الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة العامة الزراعية في المحافظات عند موافقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على التمليك اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل حق التصرف باسم المتعاقد للمساحة المتعاقد عليها من قبله وحسب المرتسم المنظم للقطعة المذكورة.
و – في حالة عدم موافقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على التمليك لعدم قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته القانونية والتعاقدية يلغى العقد وتسترجع الارض من قبل الهيئة العامة الزراعية او المنشأة العامة الزراعية ودون اية تعويضات وتدار من قبلها لحين التعاقد عليها حسب القوانين المرعية اما اذا كانت هناك نواقص قليله يمكن تلافيها من قبل المتعاقد خلال مدة قصيرة فتوعز اللجنة له باكمالها ومن ثم يجري الكشف مجدداً على الارض ويقدم التقرير الخاص بتمليكه حق التصرف الى الوزارة في حالة اكمال النواقص المطلوبة او تأجيل تمليكه حق التصرف في الارض المتعاقد عليها مدة مناسبة لاكمالها.

مادة 9
– أ – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي الغاء العقد في حالة طلب احدى دوائر القطاع العام الارض المتعاقد عليها لانشاء مشروع ذي منفعة عامة عليها وفي هذه الحالة تقوم لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة بصفتها لجنة تقدير باجراء تقدير قيمة المنشآت والمغروسات وكافة الالات والادوات الزراعية وغيرها الخاصة بادارة المشروع بموجب قانون الاستملاك رقم 12 لسنة /1981.
ب – يخضع قرار اللجنة المبين في الفقرة (أ) ن هذه المادة لطرق الاعتراض والتصديق والنشر الواردة في التعليمات رقم 10 لسنة /1970.
ج – على الدائرة المستفيدة دفع المبالغ المتحققة بنتيجة قرار التقدير المبين في هذه المادة بعد تصديقه الى صاحب العلاقة بواسطة الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة الزراعية العامة التي تقع الارض ضمن منطقتها.

مادة 10
– أ – عند وفاة المتعاقد تنتقل جميع حقوقه والتزاماته الى ورثته حسب القسم النظامي.
ب – يحق للمتعاقد او ورثته من بعده التنازل عن ارضه المتعاقد عليها ونقل حقوقه والتزاماته القانونية والتعاقدية الى الغير بموافقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله في حالة وجو ما يستوجب ذلك ولا يحق له بعد ذلك التعاقد على قطعة ارض اخرى.

مادة 11
– اذا ادخلت الارض المتعاقد عليها ضمن حدود امانة العاصمة او البلدية بناء على تعديل الحدود او التصاميم الاساسية فيعوض المتعاقد من كافة المنشآت الثابتة والمغروسات وسائر الالات والادوات الزراعية المخصصة لاستغلال الارض وما صرف على استصلاحها في حالة كونها تم استصلاحها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة /1974 الملغى بعد الغاء عقد الايجار ويدفع التعويض من قبل امانة العاصمة او البلدية حسب موقع الارض.

مادة 12
– على مستأجري الاراضي بمقتضى القانون رقم (1) لسنة /1974 والقانون رقم 66 لسنة /1965 والقانون رقم 159 لسنة /1967 الملغاة والمتعاقدين وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة /1974 الاستمرار باستغلال الارض المؤجرة لهم او المتعاقد عليها للغرض المتفق عليه فقط لنفس الاغراض التي اجرت من اجلها.

مادة 13
– لا يجوز تأجير الارض لمن يملك ارضاً زراعية او بحوزته قطعة ارض مستأجرة من الدولة.

مادة 14
يجوز تأجير ارض المشاريع المنشأة من قبل الجمعيات المشتركة والجمعيات الفلاحية التعاونية الملغاة المباعة ومشاريع الدولة المباعة او المؤجرة الى المشترين ببدل يقدر من قبل المجلس الزراعي في المحافظة.

مادة 15
– لا يجوز الجمع بين مشروع تربية الدجاج لانتاج بيض المائدة ومشروع تربية الدواجن لاغراض اللحم من قبل المستأجر في القطعة المؤجرة له.

مادة 16
لا يجوز تبديل القطع المتعاقد عليها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 لسنة /1984 والقوانين الاخرى الملغاة.

المحتوى 3
مادة 17
لا يجوز التعاقد مجدداً على المساحات المتجاوز عليها من قبل المتعاقدين او زيادة المساحة المتعاقد عليها.

مادة 18
لا يجوز تغيير الصفة القانونية التي يتم بموجبها تأجير الارض.

مادة 19
للمصرف الزراعي التعاوني في حالة اقرار مبدأ التسليف لمثل هذه المشاريع تسليف المستأجرين مبالغ مناسبة حسب تعليماته وتصرف حسب تعليمات الوزارة وبمراحل وتحت اشراف لجنة فيه تؤلف لهذا الغرض في فرع المصرف الزراعي الذي تقع الارض ضمن منطقة عمله.

مادة 20
تلغى التعليمات رقم 33 لسنة /1980 وتعديلاتها والتعليمات رقم 61 لسنة /1982 وتعديلاتها.

مادة 21
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي