عنوان التشريع: تقييم الوثائق الخاصة بوزارة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً لما ورد بالفقرتين (ثالثاً ورابعاً) من المادة (14) من الباب الثالث من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
اولا– تصنف وثائق وزارة المالية كما في الجداول المرفقة بهذه التعليمات.
ثانياً : يطبق جدول رقم (1) على مركز وزارة المالية ومصرف الرافدين والمؤسسة العامة للتأمين والشركات التابعة لها والهيئات والدوائر التابعة لهذه الوزارة.
ثالثاً : تطبق الجداول الاخرى كل على الدائرة المبينة فيها.
مادة 2
اولاً – تتلف الوثائق المدرجة في الجداول المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذه التعليمات بعد مضي الزمن المؤشر ازاء كل منها اذا ما تم تدقيقها من قبل الجهات التدقيقية المختصة عدا الوثائق والسجلات التي يقع عليها اعتراض من اية جهة حيث تتلف بعد حسم الاعتراض بصورة نهائية او صدور قرار من محكمة مختصة واكتسابه الدرجة القطعية وتنفيذه بالتنسيق مع المركز الوطني للوثائق.
ثانياً – لا يجوز اتلاف الوثائق والسجلات التي لم تدقق من قبل الجهات التدقيقية المختصة الا بعد قضاء الحد الزمني المؤشر ازاء كل نوع منها وبالتنسيق مع المركز الوطني للوثائق.
ثالثاً – كقاعدة عامة لا يجوز اتلاف القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والمنشورات السارية المفعول بالنسبة للدوائر ذات العلاقة.
مادة 3
اولاً – للدوائر الاستعانة بأجهزة التصوير الدقيق المايكروفلم وسواها من الاجهزة والمعدات الفنية التي تساعد على تنفيذ هذه التعليمات وفق ما جاء بالفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة الخامسة من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983.
ثانياً – تعتبر الوثيقة المصورة بواسطة التصوير الدقيق بعد تأييد الدائرة المختصة بحكم الاصل.
ثالثاً – على الدائرة المختصة اتلاف الوثائق بعد تصويرها قبل مضي الحد الزمني المؤشر ازاء كل منها.
مادة 4
اولاً – تقوم اللجنة المساعدة المشكلة بموجب المادة السابعة من تعليمات وزارة المالية عدد “6” لسنة 1983 واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بموجب قوائم تعد لهذا الغرض واعداد خطط دورية سنوية لتقييم الوثائق وتنفيذ هذه الخطط ومتابعتها بشكل مستمر لمنع التراكم غير المجدي.
ثانياً – على اللجنة المساعدة اعداد محضر بنسختين وتنظيم قوائم مفصلة بالاضابير على ان تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخ فتحها وغلقها موقعة من قبلها ورفعها الى اللجنة الفرعية لتدقيقها ومن ثم الى اللجنة الرئيسية للمصادقة عليها.
مادة 5
يجوز الاستفادة من الوثائق المعدة للاتلاف لاغراض صناعية تابعة للدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ويعتبر ذلك اتلافاً لها على ان تتخذ الاجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع تسرب ما تحتويه من معلومات وباشراف اللجنة المساعدة.
مادة 6
يتم اتلاف الوثائق المالية بعد تدقيقها وفقاً للمدة المحددة في الجدولين المرفقين بتعليمات وزارة المالية عدد “5” لسنة 1983 بعد اعداد محضر بنسختين وتنظيم قوائم مفصلة بهذه الوثائق موقعة من قبل اللجنة المساعدة ومدققة من قبل اللجنة الفرعية ومصادق عليها من قبل اللجنة الرئيسية بالتنسيق مع المركز الوطني للوثائق.
مادة 7
يتم ايداع اصول الوثائق لدى المركز الوطني للوثائق اذا كانت ذات اهمية تاريخية او تراثية او فنية باقتراح من اللجنة الفرعية ومصادقة اللجنة الرئيسية بالتنسيق مع المركز الوطني للوثائق.
مادة 8
على اللجنة الفرعية عرض الوثائق التي لم يرد ذكرها في الجداول المرفقة مع اقتراحاتها على اللجنة الرئيسية للبت فيها وفق احكام القانون رقم “70” لسنة 1983.
مادة 9
يجوز عدم اتلاف وثيقة رسمية حسب المدة المحددة بالجداول المرفقة بموافقة وزير المالية.
مادة 10
تلغى تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمركز وزارة المالية رقم “17” لسنة 1981 وكافة التعليمات الصادرة عن مصرف الرافدين والمؤسسة العامة للتأمين والشركات التابعة لها والهيئات والدوائر التابعة لوزارة التابعة لوزارة المالية.
وزير المالية
المحتوى 2
جدول رقم 01) عام لوزارة المالية
اولاً – الوثائق الادارية :
الفئة الاولى – الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة :
1- الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول والمنظمات الدولية.
2- المراسلات المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق العينية.
3- المراسلات والسجلات ذات الصفة التاريخية.
4- المستندات والمقاولات والخرائط المتعلقة بالعقارات.
5- الوثائق التي تحفظ في المكتب الخاص للوزير وحسب تنسيبه.
الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة :
1- القوانين
2- قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ومجلس التخطيط ولجنة تنظيم التجارة.
3- الانظمة والتعليمات والمناشير.
4- الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)
5- قرارات مجالس الادارة
ملاحظة
تحفظ الدوائر ذات العلاقة بأصل هذه الوثائق النافذة والملغاة، اما الدوائر الاخرى فتحتفظ بالوثائق السارية المفعول فقط
الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة
1- الملفات الشخصية بضمنها البطاقات الشخصية ودفاتر تتلف بعد التأكد من الخدمة للموظفين ودفاتر التصوير. ضمان العمال.
2- مخابرات الصلاحيات.
3- اضابير محاضر وقرارات وجداول ولجان تقييم الوثائق (اتلاف الاوراق الرسمية سابقاً).
4- المخابرات المتعلقة بالاجازات الدراسية والاعارة وعقود الطلبة وعقود استخدام الاجانب والوكلاء.
5- المخابرات المتعلقة بمجالس الادارة وتشكيل المجالس واللجان.
6- الهيكل التنظيمي للدوائر.
7- الاضابير والسجلات الخاصة بلجنة الانضباط واللجان التحقيقية.
الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها بعد انتهاء المدة المبينة ازاءها.
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – التعميم التي انتهت احكامها مع اولياتها ان وجدت خمس سنوات
2 – تقارير واعتراضات ديوان الرقابة المالية والتخطيط والمتابعة والتفتيش والمتابعة العامة سابقاً) والمخابرات المتعلقة بها والتقارير الخاصة بالرقابة الداخلية للهيئات والدوائر الخاصة بهذه الوزارة. خمس سنوات
3 – المناقصات والمزايدات خمس سنوات بعد انتهاء التنفيذ الكامل.
4 – سجلات الصادرة والواردة العادية والسرية وسجلات تأشيرها ودفاتر الذمة (دفتر توزيع الرسائل). عشر سنوات
5 – المخابرات المتعلقة بالايفادات والزمالات. ثلاث سنوات من تاريخ انهاء الايفاد او الزمالة
6 – معاملات تقسيط المبالغ (الديون الحكومية) ثلاث سنوات من انتهاء التسديد
7 – معاملات السلف الخاصة بالموظفين والعمال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التسديد
8 – معاملات ومخابرات وتقارير الدورات والدفاتر الامتحانية المتعلقة بها. سنة واحدة
9 – معاملات الايجارات والكفالات والتعهدات وما في حكمها. ثلاث سنوات من تاريخ انتهائها.
10 – معاملات الهاتف والماء والكهرباء والمحروقات. ثلاث سنوات.
11 – نسخ الاوامر الوزارية والادارية. ثلاث سنوات.
12 – المجلات والنشرات والجرائد والمنشورات والاعلانات والمخابرات المتعلقة بها. سنة واحدة.
13 – معاملات الشطب على اختلاف انواعها. خمس سنوات.
14 – سجلات وبطاقات دوام الموظفين والعمال سنة واحدة
15 – المخابرات الخاصة بالدفاع المدني عدا النافذة منها. سنة واحدة.
16 – اضابير وسجلات الملاكات سنتين
17 – التعويضات عشر سنوات
18 – زيارة السيد الوزير والمدراء العامين والمسؤولين الاخرين من الوزارة (الجولات الميدانية). خمس سنوات
19 – المخابرات المتعلقة بالمخصصات الاضافية واجور الخدمات الخاصة والمهنية ومخصصات الارزاق وغيرها. ثلاث سنوات
20 – الاضابير المتعلقة بترميم الابنية وتصليح الاثاث. ثلاث سنوات
21 – اضابير الدوار. سنة واحدة
22 – شهادة التسليم والتسلم بين الموظفين خمس سنوات
23 – المراسلات المتعلقة بشراء الاثاث والمكائن وسجلاتها ثلاث سنوات
24 – المراسلات المتعلقة بانشاء البنايات المملكة للمصرف. خمس سنوات بعد انتهاء فترة الصيانة والتسوية النهائية
25 – معاملات ضمان الموظف والعمال. سنة واحدة بعد انتهاء المعاملة.
26 – قرارات لجنة شؤون الخدمة. خمس سنوات.
27 – معاملات التضمين. خمس سنوات بعد استيفاء حق الخزينة.
28 – معاملات ومخابرات مكافحة الامية والمركز الاعلامي (سابقاً). سنة واحدة.
29 – اضابير جرد الاثاث والمواد الاخرى. يحتفظ بقوائم اخر جرد
30 – مخابرات شركة التأمين الوطنية. خمس سنوات
31 – اضابير مشروع النقل. سنة بعد انتهاء العقد
32 – أ – معاملات السيارات الحكومية
ب – السجلات والاضابير الخاصة بالادوات الاحتياطية للسيارات خمس سنوات
33 – وصولات البرقيات والتحارير
34 – الاوراق الخاصة بطلب القرطاسية وتصليح الات الطابعة والرونيو والحاسبات والاجهزة الاخرى. سنة واحدة.
المحتوى 3
ثانياً – الوثائق الفنية :
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها. نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – المعاملات المتعلقة بتخمينات ميزانية الدائرة سنة واحدة بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية
بضمنها الاضافات والتنزيلات (المناقلات)
2 – المعاملات المتعلقة بمتابعة استحصال ديون ثلاث سنوات بعد استحصال الديم
الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي
جدول رقم “2”
وثائق مركز وزارة المالية – عدا دائرة المحاسبة
اولاً – الوثائق الادارية : –
أ – الفئة الاولى : –
الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1).
ب – الفئة الثانية : –
الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : –
الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة :
1- التقارير السنوية المرفوعة للسيد الوزير.
2- سجلات الاشخاص المحجوزة اموالهم.
3- الاضابير الخاصة بالدراسات والاحصائية المالية المتعلقة بنشاطات الوزارة
4- المخابرات المتعلقة بالمصادرة أموالهم
5- سجلات الحجز للمصادرة اموالهم والمسقطة عنهم الجنسية العراقية والاضابير الخاصة بهم.
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها بعد انتهاء المدة المبينة ازاءها.
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – المخابرات المتعلقة بالطوابع خمس سنوات عدا ما يتعلق باستحصال ديوان الخزينة فتبقى لحين تسديدها
2 – أ – سجلات الدعاوى سنة واحدة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية واستيفاء حقوق الخزينة
ب – اضابير الدعاوى
3 – معاملات الجمعيات والاحزاب خمس سنوات
4 – اضابير مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خمس سنوات بعد اكتساب قراراتها الدرجة القطعية
5 – معاملات مشاريع البلديات والمؤسسة العامة لاسالة الماء والمجاري والمنشأة العامة لنقل الركاب وغيرها. سنة واحدة
6 – معاملات الاختلاسات والقضايا التحقيقية عشر سنوات من اكتساب القرار الدرجة القطعية
7 – اضابير الاعتراضات الكمركية خمس سنوات بعد البت فيه واكتساب القرار الدرجة القطعية
8 – سجلات المصارف الحكومية خمس سنوات
9 – المخابرات الخاصة بالمتقاعدين خمس سنوات
10 – الاستفسارات المتعلقة شؤون الموظفين والعمال في الوزارات عدا وزارة المالية خمس سنوات
11 – المعاملات المتعلقة بمكافحة التهريب وشهادة المنشأ ثلاث سنوات
12 – اضابير قرارات اللجنة القضائية في البنك المركزي العراقي والمخابرات المتعلقة بالتحويل الخارجي. سنة واحدة
13 – المعاملات الكمركية الاعتيادية كطلب اعفاءات كمركية ومخابرات الترانسيت وما أشبه ذلك عدا القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الكمركية والمكسية. سنة واحدة.
14 – معاملات المراهنات واليانصيب والاكتتابات. ثلاث سنوات
15 – بطاقات سحبات يانصيب الرافدين او غيرها والمعادة الى المخزن. سنة واحدة من اجراء التدقيق من قبل الرقابة المالية
16 – المخابرات المتعلقة بتحديد رواتب الموظفين والعسكريين. خمس سنوات
17 – الاستشارات المالية. ثلاث سنوات
18 – استملاك الاموال غير المنقولة خمس سنوات
19 – المخابرات الخاصة بمتابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية ثلاث سنوات من انتهاء التنفيذ
20 – اوامر وضع الحجز ورفعه عشر سنوات
21 – المعاملات الخاصة بمتابعة شؤون الوزارة عشر سنوات
22 – المخابرات والوثائق العامة التي لا علاقة لها بقضايا التفتيش والتحقيق والاخباريات والمهمات الخاصة. ثلاث سنوات
23 – التقارير الشهرية
المحتوى 4
ثانياً – الوثائق الفنية : – سنة واحدة
أ – الفئة الاولى : –
الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1).
ب – الفئة الثانية : –
الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
1- التعليمات التي تصدر عن العراق وتزود بها. الهيئات الرسمية في الخارج.
2- معاملات العملة العراقية.
ج – الفئة الثالثة : –
الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها . نوع الوثيقة
1- المخابرات والمداولات الخاصة بصندوق النقد الدولي.
2- المخابرات الخاصة ببنك الاعتماد والانماء الدولي.
3- الاتفاقيات والمؤتمرات والمساعدات الدولية ومخابراتها.
4- معاملات الجامعة العربية والمنظمات المنبثقة عنها.
د – الفئة الرابعة : –
الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها بعد انتهاء المدة المبينة ازاءها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – معاملات السلف والقروض وحوالات الخزينة التي تم اطفاؤها ثلاث سنوات
2 – قرارات اللجنة الفنية خمس سنوات
3 – الحسابات الختامية للمؤسسات والمصالح والشركات والمصارف خمس سنوات
4 – الموازنات التخطيطية لمؤسسات القطاع الاشتراكي والدوائر غير الداخلة ضمن قانون الموازنة واوامر الاضافات والتنزيلات والمناقلات المتعلقة بها. خمس سنوات
5 – الملاكات والتعديلات الخاصة بالموازنات غير الداخلة ضمن قانون الموازنة خمس سنوات
6 – اضابير تخمينات الموازنة العامة وما يتعلق بها من محاضرات كالاضافات والتنزيلات (المناقلات). سنتين بعد صدور الحسابات الختامية للسنة المختصة بالنسبة للاضافات والتنزيلات
7 – المخابرات المتعلقة بمعاملات الصرف بالموازنة العامة وخطة التنمية والمؤسسات والمصالح وادارات الحكم المحلي والبلديات سنتين
8 – المنح والتبرعات والمساعدات خمس سنوات
9 – النشرات والتقارير والجداول الحسابية سنتين
10 – معاملات تحصيل الايرادات وجداول الجباية سنتين
“جدول رقم 3”
وثائق دائرة المحاسبة
اولاً : الوثائق الادارية : –
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة :
يلاحظ الجدول العام رقم 01)
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة :
1- الاضابير الخاصة بالاموال المحجوزة.
2- جميع المحافظ المتعلقة بالخدمة العامة الموحدة في سنة 1919
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – المعاملات والمخابرات الخاصة بالاختلاسات عشر سنوات بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
2 – التسليفات من الاختلاسات بعد التأكد من عدم وجود مبالغ موقوفة بها. خمس سنوات
3 – معاملات تضمين الوزارات والدوائر خمس سنوات بعد استيفاء حق الخزينة
4 – الاوامر الادارية الصادرة عن دوائر المحاسبة (13/70) خمس سنوات
5 – توزيع اعمال الموظفين سنة واحدة
6 – وصولات البرقيات والتحارير ثلاث سنوات
7 – المخابرات المتعلقة بمخصصات السفر والنقل سنة واحدة
8 – نقل النقود ثلاث سنوات
9 – رسوم وسائط النقل عشر سنوات
10 – السجلات الخاصة بالواردة والصادرة الداخلية ثلاث سنوات
11 – المخابرات الجارية بشأن استحقاق الادارة ثلاث سنوات من نهاية السنة المعنية
12 – المخابرات المتعلقة باستحقاق امانة العاصمة والبلديات من المنح والرسوم والضرائب ثلاث سنوات من نهاية السنة المعنية
13 – اضابير استقطاعات موظفي الدائرة سنتين من انتهاء الاستقطاع
14 – اضابير مواد المطبوعات سنتين بعد اجراء التدقيق من قبل الرقابة المالية
15 – اضابير الايفادات وتصديق قوائم السفر ثلاث سنوات بعد اجراء التدقيق من قبل الرقابة المالية
16 – اضابير مخابرات تصليح الطابعات والحاسبات سنة واحدة
17 – اضابير براءة ذمم الموظفين المحالين على التقاعد خمس سنوات
18 – اضابير اعارة خدمات الموظفين خمس سنوات
19 – اضابير المكافآت التقاعدية ومتابعة استردادها خمس سنوات
20 – اضابير معاملات تصفية صندوق تقاعد سنتين بعد انتهاء معاملة اضافة خدمة.
معلمي ومعلمات المدارس الاهلية
المحتوى 5
ثانياً : الوثائق الفنية : –
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويتحفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة
1- الميزانيات (الموازنة الجارية وخطط التنمية القومية).
2- تقارير الحسابات النهائية للحكومة العراقية (يحتفظ بخمس نسخ لكل سنة ويتلف الباقي)
3- تعليمات النظام الحسابي الموحد : –
أ – التعليمات السارية المفعول
يحتفظ بأصل كل منها
التعليمات الملغاة تتلف بعد مضي ثلاث سنوات
ب – التعليمات الملغاة تتلف بعد مضي ثلاث سنوات.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم /1.
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها.
1 – سجلات قسم توحيد الحسابات.
2 – الاضابير المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
3 – المخابرات المتعلقة بالقروض والحوالات والسندات.
4 – قروض الخزينة واستقراضاتها.
5 – جداول توحيد الحسابات بما في ذلك جداول خلاصة حسابات الدولة.
6 – سجلات الحسابات اليومية مع الكمارك.
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – التعليمات الحسابية تتلف بعد التأكد من ادخالها في الكتاب السنوي
2 – التعليمات الداخلية الصادرة عن دائرة المحاسبة تتلف بعد التأكد من ادخالها في الكتاب السنوي
3 – المخابرات العامة عن الوضع المالي خمس سنوات
4 – الحسابات الخاصة بالدوائر غير الداخلة في الميزانية يتلف بعد صدور التقرير السنوي لقسم التوحيد
5 – الاوراق المتعلقة بالاعتمادات الخاصة بالسفارات والممثليات العراقية في الخارج عشر سنوات
6 – شهادات موجود الصندوق النقدي والمخابرات المتعلقة بها خمس سنوات
7 – مخابرات حسابات الدوائر ثلاث سنوات
8 – مخابرات حسابات خزائن المحافظات (الجاري) ثلاث سنوات
9 – الحسابات المتبادلة عشر سنوات
10 – التحويلات وحساباتها ومستنداتها ومسحوبات الدوائر الموجودة بعد التأكد من عدم وجود مبالغ موقوفة بها. خمس سنوات
11 – تقارير موجود الصندوق الاسبوعية ثلاث سنوات
12 – تقارير واستمارات اعداد الميزانية خمس سنوات
13 – وضع التخصيصات النقدية للدوائر المركزية ثلاث سنوات
14 – مخابرات الضرائب العقارية خمس سنوات
15 – معاملات السلف المستدعية المتنوعة والخاصة بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتسديد
16 – المعاملات الجارية حول التخصيصات النقدية لوزارة الدفاع / الكمارك خمس سنوات
17 – اضابير اضافة اعتمادات الخزينة خمس سنوات
18 – المخابرات الخاصة بشهادات آخر الراتب والراتب ثلاث سنوات
19 – سجل المكافآت التقاعدية وسجل اعارة الموظفين خمس سنوات
20 – سجل متابعة استحصال التوقيفات التقاعدية عشر سنوات من تاريخ تأشير تسديد كافة التوقيفات التقاعدية مع تدوير الديون غير المستحصلة الى سجلات اخرى قبل الاتلاف.
21 – سجل يومية محاسبة 76 تأديات التوقيفات للقطاع الاشتراكي ثلاث سنوات
22 – بطاقات محاسبة 77 تحصيل التوقيفات التقاعدية خمس سنوات
23 – اضابير معاملات المستخدمين وبراءات الذمم والمبالغ الى دوائر الضمان خمس سنوات
24 – اضابير معاملات رد المبالغ للدوائر القطاع والمبالغ الى دوائر الضمان خمس سنوات
25 – اضابير الخاصة بالاشعارات المصرفية الدائنة والصادرة من مصرف الرافدين الرئيسي عشر سنوات على ان يصدر الجدول الخاص بالاشعارات
26 – تقارير الهيئات الموفدة للتدقيق الميداني سنة من اكمال الاجراءات بصددها
المحتوى 6
جدول رقم (4)
وثائق دائرة التقاعد
اولاً : الوثائق الادارية
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها :
نوع الوثيقة :
1- اضابير المتقاعدين
2- اضابير المكافآت
3- سجلات الدعاوى
4- قرارات محكمة التمييز ومجلس تدقيق
قضايا المتقاعدين ومجلس شورى الدولة
5- النشرات الاحصائية
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها :
1 – المقاولات الخاصة بناء بناية دائرة التقاعد وقرارات لجنة الاشراف عليها وكل ما يتعلق بها باستثناء مستندات الصرف الخاصة بها فيطبق بحقها التعليمات الخاصة بالوثائق المالية ثلاث سنوات من انتهاء عقود الانشاء.
2 – اضابير الدعاوى سنة واحدة من اكتساب القرار الدرجة العظيمة واستيفاء حقوق الخزينة
3 – الدفاتر التقاعدية خمس سنوات
4 – الاوامر الادارية الخاصة بالترفيع والعلاوات ومنح الاجور والمخصصات المنفذة من قبل قسم الشؤون المالية خمس سنوات
5 – جداول استقطاعات ديون المتقاعدين العائدة للمصرف العقاري (الاستقطاع المبوب) عشر سنوات
6 – جداول استقطاعات ديون المتقاعدين المبوب عدا العقاري خمس سنوات
7 – تقارير الوجبات التي توضح المعلومات الداخلة على الحاسبة الخاصة بتعديلات رواتب المتقاعدين سنة واحدة
8 – تقارير التغييرات التي توضح الخلاصة الشهرية التي تطرأ على رواتب المتقاعدين (نتائج التقارير بعد الطبع) خمس سنوات
9 – تقارير الاستقطاع غير المبوب سنة واحدة
10 – تقارير الاسماء سنة واحدة
11 – شهادة الحياة الخاصة بالمتقاعدين خارج العراق سنة واحدة بعد تقديم الشهادة الجديدة
12 – الاوليات الفرعية الخاصة برواتب صندوق التقاعد الملغى تتلف بعد تصفية حساباتها وتدقيق المهم من وثائق وفقاً للقانون حفظ الوثائق رقم 70 لسنة 1983.
13 – النسخ الزائدة من المخابرات المهمة المحفوظة داخل الاضبارة التقاعدية تتلف بعد الاحتفاظ بنسخة الدائرة
14 – السجلات الاحصائية سنة واحدة
15 – طلبات المتقاعدين المنتهية معاملاتها مثل نقل الراتب، ابدال هوية، كتب التأييد سنة واحدة
16 – التقارير والمعاملات المتعلقة بأعمال التطوير الاداري سنة واحدة
ثانياً : – الوثائق الفنية
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – كشف المصرف سنة واحدة من انتهاء التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية
2 – قرارات اللجنة الفنية خمس سنوات
المحتوى 7
جدول رقم (5)
وثائق الهيئة العامة للضرائب
اولاً – الوثائق ادارية
ب – الفئة الثانية / الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : –
1- النسخ الثالثة من عقود الايجار المبرمة وفق قانون ايجار العقار
2- سجلات وعقود التزام البساتين والغابات والاحطاب الحكومية
ب – الفئة الثانية / الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة
1- قرارات محكمة التمييز ومجلس شورى الدولة / القرارات التي تتضمن سابقة قانونية
2- سجلات ديون المكلفين المسقطة عنهم الجنسية العراقية
3- سجلات واردات /2 الخاصة بالتقديرات العامة والخاصة لضريبتي العقار والعرصات
4- اضابير وتقارير التركات الخاصة بها
5- قرارات ديوان ضريبة العقار التي تتضمن سابقة قانونية
6- أ – سجلات الجباية وبقايا الجباية ر ض د/13/أ يحتفظ بالسجلات لمدة خمس سنوات
ب – بطاقات ضريبة الدخل والتركات / تصور والسجلات وتتلف بعد عشر سنوات للفترة السابقة في اعلاه.
7 – قرارات ومحاضر اللجنة الاستشارية للهيئة
8 – السجلات المتعلقة بالاراضي الواقعية والحصة العقارية والتعويض العادل
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – سجلات وقرارات لجان التدقيق خمس سنوات من انتهاء سنة تنفيذ القرارات
2 – سجلات الكفالات والتعهدات الخاصة بالمكلفين سنتين من تاريخ سنة تقديم الكفالة او التعهد
3 – الاضابير الخاصة بتشكيلات الهيئة سنتين
4 – سجلات الاحصاء وقوائم الموازنات عشر سنوات على السنة المالية التي تعود اليها
5 – سجلات التقديرات ض د/8 وبقايات التقديرات ض د/8أ عشر سنوات
6 – سجلات المكلفين المسجلين استمارة 7 و 7أ خمس سنوات
7 – سجلات التحقيقات والتحصيلات لقسم الاستقطاع المباشر عشر سنوات من انتهاء العمل بها
8 – سجلات عقد وفسخ الرهنيات خمس سنوات
9 – سجلات المقتبسات عشر سنوات من تاريخ تدقيقها وانتهاء العمل بها
10 – سجلات محتويات التصريحة الكمركية عشر سنوات من انتهاء العمل بها
11 – اضابير المخابرات بين ديوان الهيئة وفروعها حول تقديرات المكلفين سنتين من تاريخ العمل بها
12 – اضابير الرديات والتقسيط سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
13 – اضابير المخابرات المتعلقة بالرهنيات سنتين على ختام السنة المالية التي تعود اليها وانتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
14 – استمارات واردات 29 وتذاكر تقدير واردات 18 للتقديرات عشر سنوات
15 – اضابير المخابرات المتعلقة باحالة اضابير المكلفين بين فروع دوائر الهيئة خمس سنوات على ختام السنة المالية التي تعود اليها
16 – الاضابير المتعلقة بفقدان جلود الوصولات محاسبة 37،38 خمس سنوات
17 – سجلات اضابير الدعاوى المقامة لدى المحاكم ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرارات المحكمة بشأنها وانتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
18 – محاضر تقدير البساتين الحكومية ثلاث سنوات من تاريخ تدقيقها او العمل بها
19 – اضابير قسم الاستقطاع المباشر سنتين على ختام السنة التي شطبت فيها
20 – اضابير اوامر الحجز سنة واحدة
21 – اضابير مخابرات سماة الخروج سنة واحدة
22 – تقارير المكلفين غير الخاضعين للضريبة سنة واحدة على ختام السنة المالية التي تعود اليها
23 – استمارات احتساب الضريبة للرعايا العرب في المصارف سنة واحدة على تأخير تسديد الضريبة
24 – جداول مفردات البقايات واردات 16 و 28 سنة واحدة من انتهاء العمل بها
25 – سجلات واردات /4،5،5أ العقار خمس عشرة سنة من انتهاء التقدير العام
26 – قرارات ديوان ضريبة او التنزيلات التي لا تتضمن سابقة قانونية خمس سنوات من تاريخ تدقيقها او انهاء العمل بها.
27 – الجداول الشهرية لضريبتي العقار والعرصات وايرادات الحكومة السابقة محاسبة /40،41/42/43 خمس سنوات من تاريخ تدقيقها والعمل بها
28 – مستندات الدين واردات/37، وواردات/41 عشر سنوات من تاريخ تدقيقها او انتهاء العمل بها
29 – اضابير المكلفين المشطوبة اسماؤهم من الاستمارة/7 سنة واحدة من تاريخ اتخاذ الاجراءات المتعلقة بشطبها.
المحتوى 8
جدول رقم “6”
اولاً : الوثائق الادارية
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة
1- المخابرات المتعلقة بالمصادرة اموالهم وتعقيب تسجيل املاكهم باسم الخزينة واستغلالها وسجلات العقار المصادرة
2- سجلات واردات /48 الخاصة بايجار الاملاك والشواطئ المملوكة للدولة.
3- سجل العقارات الحكومية التي يتم تسجيلها بأسم الخزينة عن ضريبة التركات.
4- سجل العقارات الحكومية المباعة بالمزايدة العلنية او ببدل مناسب الى البلديات والمصالح والدوائر شبه الرسمية.
5- سجلات الاراضي المصحح صنفها نقداً او المملكة الى اصحاب حق التصرف فيها وأجور مثلها.
6- سجل القطع المملوكة للدولة المباعة ببدل مناسب الى الموظفين والمستخدمين والعمال ولمنتسبي الجمعيات لبناء المساكن.
7- سجل العقارات الحكومية بدون بدل
8- سجل الاملاك الاساسي
9- سجل سندات مديرية التسجيل العقاري العامة والتسوية للعقارات الحكومية
10- سجل الاراضي المستولي عليها
11- سجل تأجير وتقدير اجر المثل عن نصب المضخات ومجاريها
12- سجل تقدير اجر المثل الاراضي المتجاوز عليها بالغرس
13- سجل العقارات الحكومية المخصصة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية
14- سجل العرصات المملكة للمتجاوزين ببدل المثل
15- المعاملات المتعلقة بالتسجيل المجدد
16- اضابير معاملات تصحيح الصنف العيني
17- الاضابير الخاصة بمعاملات التخصيص الى الدوائر الحكومية بما في ذلك تخصيص الاراضي التي تدار من قبل الاصلاح الزراعي وفق احكام القانون رقم 115 لسنة 1980.
18- التصاميم المصدقة وخرائط الافراز المصادرة بموجبها
19- سجلات الاساس الخاصة بممتلكات المسقطين
20- استمارات الاسقاط
21- سجلات الاسقاط
22- اضبارة الاسقاط
23- معاملات الاوقاف
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – اضابير الدعاوى والاضابير التنفيذية الخاصة بها (باستثناء دعاوى ازالة الشيوع بيعاً والدعاوى الاستملاكية الخاصة بالمجمدة). سنة من تاريخ انتهاء مراحل التنفيذ للدعاوى ما عدا الدعاوى باثبات حقوق الملكية
2 – معاملات الاختلاسات او التضمين سنة واحدة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتسديد حقوق الخزينة
3 – المخابرات المتعلقة بالمحجوزة اموالهم وقرارات واوامر الحجز ورفعه وسجلات الحجز سنة واحدة عن رفع الحجز
4 – أ – سجل ايجار المقالع سنة واحدة من انهاء الايجار او رفع التجاوز واستيفاء حقوق الخزينة
ب – سجل التجاوزات على المقالع واستيفاء حقوق الخزينة
5 – سجل بيع الاموال المنقولة سنة واحدة على البيع
6 – سجل اجر مثل الاراضي المملوكة المتجاوز عليها سنة واحدة من استيفاء حقوق الخزينة
7 – سجل القلع المملوك للدولة المباعة طبقاً لاحكام قانون تأمين السكن للمواطنين رقم 125 لسنة 1963 المعدل عشر سنوات من تاريخ نفاذ المعاملة ورفع اشارة القيد المفروضة على قيد القطع المملكة.
8 – سجل العرصات الكائنة في المنصور المملكة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 771 في 13/7/1976 المعدل تتلف بعد انجاز كافة المعاملات المتعلقة به والتسديد الكامل للديون المستحقة للعرصات المشمولة بأحكام القرار
9 – اضابير تعقيب تسجيل العقارات التي تؤول للخزينة عن ضريبة التركات او الدخل وكيفية التصرف بها سنتين من انتهاء المعاملة واستيفاء حقوق الخزينة كاملة
10 – اضابير معاملات اجور المثل المتحقق على الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض زراعية بموجب القانون رقم 114 لسنة 1963 المعدل او القانون الذي يحل محله سواء كانت هذه الاراضي مثقلة او غير مثقلة بحق التصرف خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
11 – اضابير معاملات طلبات تمليك الاراضي المملوكة للدولة المتجاوز عليها طبقاً لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1959 المعدل والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
12 – اضابير التمليك ببدل او بدونه الى الدوائر الحكومية والمصالح والمؤسسات والجهات الاخرى وفق احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 عشر سنوات
13 – الاضابير الخاصة بمعاملات اجازات المقالع وايجار مساحات المقالع المجازة وتقدير اجور المثل عن المساحات المرفوعة منها المواد القلعية تجاوزاً خمس سنوات
14 – الاضابير الخاصة بالمضخات ومجاريها وتقديرها اجر المثل عن مدة التصرف تجاوزاً خمس سنوات
15 – اضابير معاملات تمليك الاراضي المملوكة للدولة المتجاوز عليها بالغرس وتقدير اجر المثل عنها عشر سنوات
16 – اضابير معاملات تصحيح الصنف ببدل المثل النقدي عشر سنوات
17 – اضابير معاملات بيع العقارات عن طريق المزايدة العلنية خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
18 – اضابير معاملات بيع حق المساطحة عشر سنوات
19 – اضابير معاملات بيع الفضلات ببدل المثل النقدي الى اصحاب الاملاك المجاورة خمس سنوات
20 – اضابير معاملات تمليك المساحات المتجاوز عليها لاغراض غير سكنية خمس سنوات
21 – اضابير تمليك وبيع القطع المملوكة للدولة للمواطنين طبقاً لاحكام القانون رقم 125 لسنة 1963 المعدل عشر سنوات
22 – اضابير تخصيص الاراضي المملوكة للدولة للاغراض السكنية خمس سنوات
23 – اضابير معاملات تقدير البدل المناسب للقطع المهيأة للسكن خمس سنوات
24 – اضابير معاملات بيع الاراضي المملوكة للدولة طبقاً للمادة السادسة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 خمس سنوات
25 – اضابير معاملات بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
26 – اضابير مخابرات تسجيل سندات الاراضي والاملاك بما فيها التامة التسوية والمستولي عليها ثلاث سنوات
27 – اضابير المعاملات الخاصة بمدعي المغارسة ثلاث سنوات
28 – اضابير المعاملات المثقلة الخاصة بقسمة وافراز الاراضي المملوكة بحق التصرف الواقعة خارج حدود البلدية او امانة العاصمة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها
29 – اضابير الاملاك المجمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء كافة الاجراءات المتخذة بشأنها
30 – سجلات الاساس بممتلكات المسقطين القديمة التي نقلت محتوياتها الى السجلات الحديثة سنة واحدة بعد التأكد من صحة نقل المعلومات الى السجلات الحديثة
31 – معاملات الاملاك المجمدة المباعة والمزال شيوعها والمستملكة سنة واحدة من تاريخ انتهاء كافة الاجراءات المتخذة بشأنها
32 – الاضابير العامة الخاصة بالمجمدة سنة واحدة
ثانياً – الوثائق الفنية لا توجد
المحتوى 9
جدول رقم (7)
وثائق مصرف الرافدين
اولاً : الوثائق الفنية
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة :
1- الدفاتر والسجلات المساعدة العائدة لقسم المحاسبة.
2- موجودات المصرف الثابتة ورأسماله واحتياطاته
3- الميزانيات العامة والتقارير السنوية الخاصة بها.
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة
1- الاضبارات العملاء اصحاب الحسابات الجارية والتوفير والودائع النقدية الثابتة والودائع المختومة والامانات المودعة برسم الحفظ واضبارات اصحاب صناديق الايداع غير المغلقة حساباتهم.
2- اضبارات التسليفات والقروض والتسهيلات الائتمانية
3- اضبارات الديوان والالتزامات
4- جميع انواع العقود والتعهدات وسجلات المقاولات والرهونات وما شابه ذلك المتعلقة بالمعاملات المصرفية وكذلك الوكالات وكيفية تشغيل الحسابات والتحاويل باجراء المعاملات.
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – سجلات محاضر جلسات المبايعات وجميع العروض والمخابرات المتعلقة بها خمس عشرة سنة من انتهاء العمل بها
2 – المراسلات المتعلقة بانشاء البنايات المملوكة للمصرف خمس سنوات بعد انتهاء فترة الصيانة والتسوية النهائية
3 – سجلات الوضع المالي خمس عشرة سنة
4 – اضبارات العملاء اصحاب الحسابات الجارية والتوفير والودائع النقدية الثابتة والودائع المختومية والامانات المودعة برسم الحفظ واضبارات اصحاب صناديق الايداع المغلقة حساباتهم ثلاث سنوات
5 – اضبارات التسليفات والقروض والتسهيلات الائتمانية الملغية والمسددة حساباتها ثلاث سنوات
6 – اضبارات الديون والالتزامات المحصلة والمسددة بالطرق القانونية او عن طريق اجراء التسويات ثلاث سنوات
7 – جميع انواع العقود والتعهدات وسجلات المقاولات والرهونات وما شابه ذلك المتعلقة بالمعاملات المصرفية المسددة وكذلك الوكالات وكيفية تشغيل الحسابات والتحاويل باجراء المعاملات الملغاة والمنتهية المفعول.
8 – اضبارات الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة المنتهية خمس سنوات
9 – اضبارات البوالص (السحوبات) المستندية الواردة والصادرة برقم التحصيل المنتهية وتسديد الصادر منها خمس سنوات
10 – اضبارات البوالص (السحوبات) المستندية الوارد برسم التحصيل المنتهية وتسديد الوارد منها خمس سنوات
11 – الاشعارات والبرقيات وصور البرقيات الصادرة بالحوالات واوامر الدفع الخارجية واوامر الدفع الوارد خمس سنوات
12 – دفاتر مفردات الحسابات الجارية والتوفير وجداول اليوميات لحركة هذه الحسابات التي تظهرها مكائن الترحيل الحسابية عشر سنوات
13 – طلبات العملاء لدفاتر الشيكات الحسابات الجارية ودفاتر تسجيلها وتسليمها لهم ووصلات استلامها من قبلهم ثلاث سنوات
14 – اضبارات خطابات الضمان المسددة والواردة المنتهية والمسددة خمس سنوات
15 – اضبارات الاتفاقيات بالتسهيلات المتبادلة مع الفروع الداخلية والفروع الخارجية والمصارف خمس سنوات
16 – كشوفات الحسابات المتبادلة مع الفروع الداخلية والفروع الخارجية والمصارف خمس سنوات
17 – اشعارات القيود الحسابية الدائنة والمدية الواردة والصادرة واستمارات او كتب ارسال الشيكات والسفاتج وغيرها عن المعاملات المبتاعة او برسم التحصيل والمخابرات المتعلقة والمتبادلة مع الفروع الخارجية والفروع المحلية والمراسلين في الخارج خمس سنوات
18 – نسخ اشعارات القيود والحسابية الدائنة والمدينة الصادرة عن عملاء المصرف القطاع الاشتراكي والمختلط من ذوي الحسابات الجارية او غيرها بما فيها من المعاملات المتنوعة التي تتعلق بهم اشعارات قيود واضبارات الكمبيالات غير المحصلة لحساباتهم والمعادة لهم وكذلك جميع المراسلات والوثائق المتبادلة معهم التي تنشىء حقوقاً والتزامات معينة معهم المسددة والمنتهية المفعول خمس سنوات
19 – نسخ الكشوفات الدورية ونسخ استمارات التحويل الخارجي الخاصة بالبنك المركزي العراقي والمراسلات الجارية بشأنها وجميع الدفاتر والبطاقات المتعلقة بالقيود والبيانات المتعلقة بها خمس سنوات ما عدا الوثائق التي لها علاقة بالبنك المركزي العراقي الا بعد اخذ موافقته.
20 – تقارير التفتيش الخاصة بمديرية التفتيش للمراقبة في المصرف وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي وجميع القرارات واخبارات التحري والتدقيق الخاصة بها والمخابرات المتعلقة بها عدا الوثائق التي لها علاقة بالبنك المركزي العراقي الا بعد اخذ موافقته
21 – سجلات او بطاقات الحسابات المتبادلة بين المكاتب والفروع الداخلية والكشوفات والجداول الحسابية المنبثقة عنها وجميع نسخ اشعارات القيود المحاسبية المدينة والدائنة الواردة والصادرة بها بما فيها اشعارات الشيكات المسحوبة واوامر دفع الحوالات البريدية والبرقية والهاتفية وكذلك جداول او استمارات اسال الشيكات والكمبيالات والسفاتج وغيرها من المعاملات وتأييدات استلامها والاخبارات وجميع المخابرات المتبادلة بهذا الشأن المتعلقة بقيود مبالغها الجارية في تلك الحسابات خمس سنوات
22 – بطاقات حسابات صكوك المسافرين المباعة الى العملاء المسددة مبالغها لدى القسم المختص في الفرع الرئيسي وكذلك جميع الصكوك المسروقة والمنزلة مبالغها من ذلك الحساب سواء ما اذا كانت تعود لبطاقات مسددة او غير مسددة خمس سنوات
المحتوى 10
23 – دفتر التسوية لمعاملات الاقسام المختصة خمس سنوات
24 – سفلات دفاتر الشيكات والسفاتج والمستندات خمس سنوات
25 – سجلات اساس الاعتمادات المستندية الصادرة لغرض الاستيراد والواردة لغرض التصدير وخطابات الضمان الصادرة بطلب داخلي او خارجي وكذلك سجلات اساس الاوراق التجارية بأنواعها (العادية والمستندية) والصكوك والمستندات الاخرى المودعة برسم التحصيل او الحفظ وجميع سجلات الحسابات النظامية المتقابلة المتنوعة ثلاث سنوات
26 – كتب تأييد الارصدة للحسابات الجارية وغيرها ثلاث سنوات
27 – سجلات موجودات القرطاسية والمطبوعات ودفاتر الشيكات وصكوك المسافرين بحوزة الغرف الحصينة وفي المخازن ثلاث سنوات
28 – سجلات تبعة المظهرين الخاصة بالكميات المخصوصة والاوراق التجارية الاخرى المبتاعة وسجلات تبعة الامرين الخاصة باصدار او خطابات الضمان وسجلات التبعة والاعتمادات المستندية ثلاث سنوات
29 – مستندات القيود الخاصة بحسابات الفروع الداخلية لدى الفرع الرئيسي ثلاث سنوات
30 – سجلات او بطاقات المدينين في الكمبيالات المخصومة وجميع سجلات الاستحقاق والسجلات العادية الاخرى في اقسام المصرف وسجلات التبعة في الاعتمادات المستندية سنتين
31 – استمارات طلبات العملاء لخصم او ابتياع الاوراق التجارية العادية او المستندية واستمارات ايداعها والصكوك الاخرى على اساس التحصيل او الحفظ المسدد معاملاتها واستمارات طلباتهم لاعتمادات الشيكات المسحوبة على الحسابات الجارية او اصدار السفاتج وما شابه ذلك
32 – سجلات او بطاقات التسليفات الشخصية (غير التجارية) المسددة بأنواعها بما فيها المضمونة لقاء اموال عينية كتسليفات الموظفين (العمال والمتقاعدين والتسليفات لقاء رهن المخشلات الذهبية والسيارات والاوراق المالية وغيرها) سنتين
33 – جميع اضبارات التسليفات الشخصية (غير التجارية) وعقودها كتسليفات الموظف والعمال والمتقاعدين والزواج وغيرها والتسليفات لقاء رهن المخشلات الذهبية ولقاء دور السكن ولقاء السيارات وما شابه ذلك المسددة والمنتهية سنتين
34 – الموازنات واوراق الجرد النصف الشهري والشهرية في حالة مطابقة الحسابات سنتين
35 – المقابلات الحسابية الشهرية لحسابات الفروع والمصارف المحلية والخارجية سنتين
ثانياً – الوثائق الادارية لا توجد
جدول رقم (8)
وثائق الهيئة العامة للكمارك
اولاً : الوثائق الادارية
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة :
1- التصريحات الكمركية بكافة انواعها/ الادخال والاخراج والاطلاع والترانسيت والاصدار والبريد وسجلاتها ومرفقاتها
2- استمارات المبيعات بالمزاد العلني التي تتعلق بالمركبات والمعدات وسائر وسائط النقل.
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – سجلات المخازن والمستودعات والاموال المصادرة والمتروكة والمتنازل عنها عشر سنوات بعد اكتساب
2 – سجلات وتصريحات وتذاكر وسجلات وكفالات التجارة العابرة (الترانسيت) ومرفقاتها عشر سنوات
3 – اصل سندات الكفالات وسجلات والكفالات المصرفية وخطابات الضمان عشر سنوات بعد انتهاء انتفاعها واكتسابها الدرجة القطعية
4 – اضابير الدعاوى الكمركية والقضايا الاعتراضية الاستئنافية بعد تنفيذ كافة الفقرات الحكمية خمس سنوات بعد اكتساب الدرجة القطعية واستيفاء حقوق الخزينة
5 – سجلات الدعاوى الكمركية واضابيرها والقضايا الاعتراضية والاستئنافية بعد تنفيذ كافة الفقرات الحكمية عشر سنوات
6 – سجلات ضرائب الانتاج والمكوس خمس عشر سنة
7 – أ – تقارير التفتيش والرقابة الداخلية والرقابة المالية والادارية خمس سنوات
ب – المخابرات المتعلقة بالمخدرات بعد حسم جميع الاعتراضات الموقوفة عشر سنوات
8 – محافظ المخابرات الجارية بشأن تطبيق البيانات والتعليمات والانظمة الكمركية خمس سنوات
9 – سجلات الاعفاء من الرسوم الكمركية وسجلات الاسترجاع والتعهدات والوثائق والشهادات الكمركية وجواز دفع الرسم خمس عشرة سنة
10 – سجلات تثبيت ارقام المحركات والشاصيات للمركبات خمس عشرة سنة
11 – سجلات الاستيراد المؤقت عشر سنوات
12 – محافظ المخابرات المتعلقة بالتعهدات والاعفاءات على انواعها خمس عشرة سنة
13 – سجلات السيارات الداخلة والمغادرة للقطر عشر سنوات
14 – سجلات ومخابرات والاحصاء عشر سنوات
15 – بيانات وسجلات امتعة المسافرين خمس سنوات
16 – سجلات المنافيستات البرية والجوية والبحرية بعد غلق كافة الفقرات الواردة فيها وحسمها نهائياً خمس سنوات
17 – اضابير الادخال الكمركي المؤقت بعد حسمها خمس سنوات
18 – استمارات البيع بالمزاد العلني فيما يتعلق بالاموال والبضائع عدا ما ذكر بالفقرة (2 من الفئة الثالثة ج) من هذا الجدول خمس سنوات
المحتوى 11
ثانيا : الوثائق الفنية لا توجد
جدول رقم (9)
وثائق المؤسسة العامة للتأمين
اولاً : الوثائق الفنية
1 – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها نوع الوثيقة :
الدراسات وتقارير الموفدين ذات العلاقة بالتأمين
2 – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
3 – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة :
1- المراسلات ذات العلاقة بالجوانب الفنية للتأمين
2- مراسلات المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة بالتأمين
3- المراسلات المتعلقة بالاستثمارات ذات العلاقة بقطاع التأمين
4- الامتيازات والحوافز التي تمنح لحملة وثائق التأمين
5- المراسلات المتعلقة بالتغطيات التأمينية للمشاريع
6- العقود والمقاولات والتعهدات والخرائط المتعلقة بها
4 – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – الاحتفاظ والخطط ذات العلاقة بالتأمين واستمارات وفق الوظائف القوى العاملة عشر سنوات
2 – وثائق التأمين الصادرة باسم المؤسسة العامة للتأمين (المؤمن له) 15 سنة
ثانياً – الوثائق الادارية
1- الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بـأصل كل منها الاتفاقيات ذات العلاقة بالتأمين
2- الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها
3- الفئة الثالثة / الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – مراسلات اعادة التأمين بين الشركات التابعة للمؤسسة عشر سنوات
2 – اضابير الدعاوى المقامة لدى المحاكم والهيئات القضائية والسجلات المتعلقة بها خمس سنوات بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتسديد المبلغ
3 – مراسلات المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري خمس سنوات
جدول رقم (10)
وثائق شركة التأمين الوطنية
اولاً : الوثائق الفنية
1 – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة : اتفاقيات اعادة التأمين واوراق تغطيتها
2 – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
3 – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة
1- العقود والمقاولات والتعهدات والخرائط المتعلقة بها
2- كشوفات الاصدار والتعويض
3- كشوفات حسابات معيدي التأمين
4- وثائق وتظهيرات التأمين الالزامي
4 – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – المستندات المتعلقة بالمعلومات الثابتة عن اسواق التأمين عشر سنوات
2 – كشوفات الاعادة الالزامية لفرع التأمين الهندسي عشر سنوات
3 – وثائق الضمان الصادرة بموجب قانون الضمان خمس عشرة سنة
4 – نسخ وثائق التأمين والطلبات الموقعة من قبل اصحابها خمس عشرة سنة
5 – الاضابير والسجلات الخاصة باعادة التأمين خمس عشرة سنة
6 – وثائق التأمين الملغاة ثلاث سنوات
ثانياً : الوثائق الادارية
1 – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة :
1- اضابير وسجلات الدعاوى والتنفيذ وقرارات اللجان القضائية وسجلاتها بالتعويضات الالزامي
2- السجلات والمستندات والاوراق المتعلقة برأسمال الشركة.
3- الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة
يلاحظ الجدول العام رقم (1)
الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة
1- البرقيات ومراسلات الاقسام والفروع والشعب والمطالعات بشأنها ومخابرات امانات اقساط التأمين البحري لدى المصارف.
2- المراسلات المتعلقة بمكان وفروع شركة التأمين الوطنية خارج العراق
3- كشوفات التعويضات الموقوفة
4- اضابير الاستردادات
المحتوى 12
4 – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – اضابير التعويضات المدفوعة عشر سنوات
2 – تعليمات الاعادة الالزامية وتعويضات التأمين عشر سنوات
3 – السجلات والاضابير الخاصة بالخسائر العمومية والكبيرة عشر سنوات
4 – السجلات والاضابير الخاصة بالجمعيات عشر سنوات
5 – عقود الايجار والمخابرات المتعلقة بها خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقد
6 – مخابرات تخمينات الميزانيات واستماراتها خمس سنوات
7 – بطاقات المتابعة خمس سنوات
جدول رقم (11)
وثائق شركة اعادة التأمين العراقية
اولاً : الوثائق الادارية
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1).
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة
1- قرارات مقاطعة اسرائيل والمراسلات المتعلقة بها
2- بطاقات الشركات الاجنبية التي تتعامل معها واضبارة زوار الشركة
3- تقارير المدير العام السنوية والدورية
4- اضبارة الخطة السنوية والثلاثية والخمسية
5- المذكرات المقدمة الى مجلس الادارة والقرارات الصادرة بشأنها.
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – اضابير الاختلاسات والتضمين عشر سنوات بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتسديد ديون الخزينة
2 – الاختصاصات واسلوب العمل عشر سنوات بعد انتهاء العمل بها
3 – اضابير الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية (بشرط صدور قرار حكم اكتسبت الدرجة القطعية وانتهاء العمل بها)
سنة واحدة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتسديد ديون الخزينة
4 – وثائق تأمين ممتلكات الشركة واموال الدولة سنة بعد نفاذ انتهاء الوثيقة
5 – العرائض والطلبات الشخصية المنتهية سنة بعد انتهاء المعاملة
6 – المراسلات المتعلقة بالمايكروفيلم ثلاث سنوات
7 – التقارير والمراسلات والمتعلقة بالتنظيم والاساليب وتطور اعمال الدائرة عشرة سنوات
8 – محاضر جلسات وميزانيات الشركات التي تساهم بها ثلاث سنوات
9 – اضابير الهويات ثلاث سنوات
10 – اضبارة المخصصات الفنية والمسؤولية ثلاث سنوات
11 – المراسلات المتعلقة بمكاتب وفروع ومنشآت التأمين خارج العراق ثلاث سنوات
12 – اضبارة الحوافز المكافآت ثلاث سنوات
13 – الدورات التدريبية والندوات داخل القطر ثلاث سنوات
14 – احصائيات ادارية ثلاث سنوات
15 – اضبارة لجنة العمل المشتركة ثلاث سنوات
16 – اضبارة مشروع النقل ثلاث سنوات
17 – الاوامر والمعاملات الخاصة بالدوام الرسمي والعطل سنتين
18 – المراسلات والاوراق الخاصة بالاحتفالات والتهاني سنتين
19 – التقارير والمراسلات الخاصة بالنوادي والجمعيات والاتحادات سنتين
20 – اضبارة الخدمات الادارية سنتين
21 – اضبارة سيارات الشركة ثلاث سنوات
22 – اضبارة اجتماعات مدراء الشركة الدورية ثلاث سنوات
23 – التقارير الفصلية خمس سنوات
24 – تحليل الحسابات الختامية خمس سنوات
25 – تحليل الحسابات الختامية للوطنية والعراقية خمس سنوات
26 – المذكرات الداخلية سنتين وتصور نسخة واحدى
27 – تقارير الاقسام الفنية والموفدين خمس سنوات
28 – اضابير الجمعيات والاتحادات والمنظمات العربية والاجنبية خمس سنوات
29 – تقارير المؤتمرات والندوات والحسابات والدورات واية دراسة او تقارير اخرى ومحاضر اللجان خمس سنوات
30 – اخبار تأمينية سنتين
31 – نشر معلومات عن الشركة ثلاث سنوات
32 – مراسلات مكتب الاتصال/لندن ثلاث سنوات
33 – اضابير الخدمة العسكرية ومراسلات التعبئة والاحصاء والاحتياط خمس سنوات
ثانياً : الوثائق الفنية
أ – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها. نوع الوثيقة
1 – النصوص الرسمية للاتفاقيات وسندات التغطية
2 – كافة تقارير الخسائر الواردة وطلبات التسديد الفورية وكل ما يتعلق بها من قرارات
3 – نصوص الاتفاقيات والاغطية والتسهيلات الصادرة
4 – البطاقات الاحصائية
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
المحتوى 13
1 – العروض واستمارات تحليل العروض والبرقيات المتبادلة والمطالعات التي تقدم بشأنها وكافة كتب الارفاق التي تتعلق بها خمس سنوات
2 – العروض المرفوضة سنة واحدة
3 – معاملات تقييم النتائج السنوية والقرارات المتخذة بشأنها بالاضافة الى المطالعات المشتركة سنيتن
4 – مطالعات العلاقة القائمة مع شركات ووسائط التأمين والتي تقدم بمناسبة زيارة مثيلة للشركة سنتين
5 – كافة المراسلات والبرقيات التي تخص الحسابات المتأخرة ونصوص الاتفاقيات ومذكرات التغطية سنتين بعد استلام الحساب او النصوص او اتفاقيات ومذكرات التغطية
6 – كافة تقارير الخسائر الواردة وطلبات التسديد الفورية كل ما يتعلق بها من قرارات خمس عشرة سنة ملاحظة (بسبب من وجود ثنائية في العمل بين المجموعتين الفنية والمالية في الشركة فانه يصار الى المدد الدنيا والقصوى الواردة في التعليمات رقم (5) لسنة 1983.
7 – محاضر الاجتماعات مع الموفدين الاجانب سنتين
8 – كشوف الاسناد التفصيلية (البوردور) للاعمال التي تساهم بها خمس عشرة سنة
الاعمال المحلية
1 – كشوف حسابية الربع سنوية خمس عشرة سنة
2 – كشوف حسابية الربع سنوية والنصف سنوية وكشوف عمولة الارباح الالزامي والاتفاقي خمس عشرة سنة
3 – كشوف العمليات الاختيارية المقبولة من شركة التأمين الوطنية وكل ما يتعلق بها من مستندات فنية او مالية خمس عشرة سنة
4 – وثاق التأمين وتظهيراتها وحسب الترتيب الاتي :
أ – الهندسي خمس عشرة سنة
ب – السفن خمس عشرة سنة
ج – الطيران خمس سنوات
د – الحوادث خمس سنوات
5 – شهادات وتقارير الخسائر المحلية خمس عشرة سنة بعد اجراء التسوية النهائية
6 – الاشعار الاول لاصدار الوثائق الكبيرة سنتين
7 – السجلات التفصيلية (بوردور) للاعمال الصادرة خمس عشرة سنة
8 – المكالمات والبرقيات والمراسلات التي تخص الاتفاقيات والتسهيلات والاغطية الصادرة خمس عشرة سنة
9 – كافة الاحصائيات الخاصة بالاتفاقيات واغطية الشركة الصادرة خمس سنوات
10 – حسابات الاعمال الصادرة خمس سنوات
11 – نسخ محاضر وتوصيات اللجان الفنية الدائمة في المؤسسة خمس سنوات
جدول رقم (13)
وثائق الشركة العراقية للتأمين على الحياة
اولاً – الوثائق الفنية
1 – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة
1- اتفاقيات وتعليمات اعادة التأمين واوراق تغطيتها
2- تعريفات اقساط التأمين على الحياة
ب – الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – ملفات وثائق وعقود التأمين الفردي والجماعي خمس عشرة سنة بعد انتهاء العقد
2 – كشوفات تعويضات الوفاء والوفاة اعادة السريان، التصفيات، التخفيضات، الحوادث، الارباح، تحويل الى تأمين مؤقت وغيرها من الكشوفات المشابهة خمس عشرة سنوات
ثانياً – الوثائق الادارية
1 – الفئة الاولى : الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ب – الفئة الثانية – الوثائق التي تصور يحتفظ بأصل كل منها.
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
ج – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها
نوع الوثيقة : يلاحظ الجدول العام رقم (1)
د – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – عقود استخدام الاجانب والوكلاء المنتجين عشر سنوات بعد انتهاء العقد
2 – الكتب ومرفقاتها الواردة الى الشركة خمس سنوات
3 – اضابير الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية سنة واحدة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتسديد ديون