قرار العقوبة بالاعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب تزويرا في جواز السفر صادر من دولة اخرى او اية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق

      التعليقات على قرار العقوبة بالاعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب تزويرا في جواز السفر صادر من دولة اخرى او اية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار العقوبة بالاعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب تزويرا في جواز السفر صادر من دولة اخرى او اية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/1986 ما يلي : –
1– يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب تزويرا في جواز سفر صادر من دولة اخرى او اية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق للحصول على منافع مالية من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعمل به حتى اشعر آخر.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة