خاصة بتحديد اختصاصات وحدة المكتبة والتوثيق في المركز القومي للبحوث الاجتماعية

      التعليقات على خاصة بتحديد اختصاصات وحدة المكتبة والتوثيق في المركز القومي للبحوث الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: خاصة بتحديد اختصاصات وحدة المكتبة والتوثيق في المركز القومي للبحوث الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

التعليمات الخاصة بتحديد اختصاصات وحدة المكتبة والتوثيق في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
استناداً الى احكام البند – خامساً – من المادة الثامنة من نظام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية رقم (10) لسنة 1980.
قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
تؤسس وحدة باسم “وحدة المكتبة والتوثيق” في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ترتبط بمدير عام المركز وتتولى بالواجبات التالية :
1- الاشراف على مكتبة المركز وتنظيمها باسلوب
2- وضع قواعد لاستعارة الكتب (الداخلية والخارجية)
3- اصدار نشرة دورية بالكتب والمطبوعات الواردة الى المركز وتوزيعها على الوحدات العلمية في المركز ووحدات البحوث في مؤسسات الوزارة.
4- تنظيم عملية تبادل المطبوعات والنشرات مع المؤسسات داخل العراق وخارجه.
5- توزيع بحوث المركز على المؤسسات العلمية ومراكز البحوث داخل العراق وخارجه.
6- اصدار نشرة دورية عن نشاطات المركز العلمية.
7- تنظيم ارشيف خاص لما يصدره المركز من بحوث ودراسات.
8- الاشتراك بالمجلات الدورية والنشرات العلمية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية