تعديل تعليمات رقم (4) لسنة 1982 للمؤسسة العامة للعمل والتربية المهني

      التعليقات على تعديل تعليمات رقم (4) لسنة 1982 للمؤسسة العامة للعمل والتربية المهني مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (4) لسنة 1982 للمؤسسة العامة للعمل والتربية المهني
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى كتابي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقمين (11025) في 15/11/1983 و (11927) في 11/12/1983 ومحضر الجلسة الاعتيادية الثامنة والستين لمجلس ادارة المؤسسة الثامنة والستين لمجلس ادارة المؤسسة المنعقدة في 14/12/1983 وأمرينا الاداريين المرقمين (59و137) في 11/1و23/1/1984،
اصدرنا التعليمات الاتية : –
أ – تلغى الفقرة (اولاً – و 2) (شعبة التدريب والمساعدات الفنية) من قسم التخطيط والمتابعة كما تلغى الفقرة (اولاً – ط) قسم البحوث والدراسات من تعليمات المؤسسة رقم “4” لسنة 1982.
وتحل الفقرة (اولاً – و2) (شعبة البحوث والدراسات) محل ذلك وتكون مهامها كما يأتي : –
1- اعداد البحوث والدراسات المكتبية والميدانية ضمن البحوث والدراسات التي تعدها المؤسسات ودوائر المؤسسة والتي تتعلق بأهداف واختصاصات المؤسسة.
2- دراسة تقارير الموفدين واستنباط المؤشرات للاستفادة منها.
3- تجميع المعلومات والبيانات التي تتصل بانشطة واعمال المؤسسة ودوائرها وتبويبها وجدولتها وتوثيقها لغرض الاستفادة منها في اعداد البحوث.
4- اعداد الدراسات الخاصة بالاجور بما يكفل وضع سياسة عامة موحدة للاجور في القطر وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب امانة سر لجنة تحديد الاجور في المؤسسة.
5- اجراء الدراسات والبحوث حول حركة التشغيل في العراق والوطن العربي والعالم بهدف تطوير واتجاهات هذه الحركة وما يتوقع ان يطرأ عليها من تحولات والتعرف على اسباب ذلك وعوامله.
6- اعداد البحوث والدراسات في مجال التدريب المهني بما يخدم تطوير العملية التدريبية.
7 – تستحدث ضمن الفقرة (اولاً – و) من تعليمات المؤسسة رقم (4) لسنة 1982 شعبة باسم (شعبة الاحصاء) ترتبط بقسم التخطيط والمتابعة ويصبح رقمها (03) وتكون مهامها كما يلي : –
1 – جميع البيانات عن انشطة المؤسسة وتحليلها لتمكين شعبة التخطيط لوضع المخططات اللازمة في ضوء النتائج المستخرجة.
2 – توحيد البيانات الاحصائية وتوضيح العلاقة بينها لضمان حسن استثمار الطاقة البشرية في المؤسسة وانسياب العملية الادارية وتقديم افضل الخدمات للجمهور.
3 – دراسة وتحليل الاحصائيات السكانية للاستفادة منها في مجال عمل المؤسسة.
4 – اعداد وتعميم نماذج وجداول احصائية في دوائر واقسام المؤسسة.
5 – الاشراف على اجراء البحوث الاحصائية التي تقوم بها دوائر المؤسسة.
6 – المساهمة بوضع خططها وصياغة نتائجها.
7 – اعداد النشرات والبيانات الاحصائية عن المؤسسة وتزويد الجهات المختصة بها.
8 – تنسيق التقارير الدورية والفصلية والتقرير السنوي لكافة دوائر المؤسسة مدعمة بالاحصائيات ورفعها الى رئيس المؤسسة والجهات المختصة الاخرى للتعرف على تنفيذ خطط المؤسسة.
ج – تستحدث ضمن الفقرة اولاً من تعليمات المؤسسة رقم (4) لسنة 1982 وحدة باسم (وحدة التطوير الادارية) ويرمز لها بالحرف (ط) وتكون مهامها كما يأتي : –
1 – جميع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتشريعات الادارية في مركز المؤسسة ودوائرها ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
2 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل المؤسسة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس زخم العمل والتعقيد والازدواجية والتداخل.
3 – دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤولية والاختصاصات.
4 – وضع (وصف اعمال) يبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات بها والعلاقة التنظيمية بينهما.
5 – اصدار (دليل المعاملات) للمؤسسة يسمح لموظفي المؤسسة والجهات الاخرى والمواطنين على ان يكونوا على بينة عن كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
6 – وضع خطة سنوية للوحدة في مجال عملها ضمن خطة المؤسسة.
7 – وضع الاطر العامة والسياسيات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية.
8 – تنفيذ البرامج العامة والمتخصصة لتدريب منتسبي المؤسسة ودوائرها ومتابعة المتدربين.
9 – تسلم الاحتياجات السنوية من الايفادات للزمالات والبعثات للاجازات الدراسية والدورات التدريبية ودراستها ووضع برامجها بالاشتراك مع الجهة المعنية.
10 – وضع خطة عامة للتدريب بالتنسيق مع دوائر المؤسسة بغية تطوير وتأهيل العاملين.
11 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس المؤسسة العامة
للعمل والتدريب المهني

رئيس المؤسسة العامة
للعمل والتدريب المهني