عنوان التشريع: قرار منح الطبيب الحاصل على شهادة اختصاص من داخل العراق او من خارجه المعين او الذي يعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/1986 ما يلي : –
1- يمنح الطبيب الحاصل على شهادة اختصاص من داخل العراق او خارجه المعين أو الذي يعين خارج محافظة بغداد قطعة أرض سكنية لا تقل مساحتها عن (400 م2) ولا تزيد على (600م2 ) في المحافظة التي يعين فيها استثناء من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) مائة وعشرين المؤرخ في 20/1/1982 العشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين ، على ان يقدم تعهدا بالخدمة في تلك المحافظة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- يمنح الطبيب المشمول بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار درجة وظيفة أعلى. وتسحب منه هذه الدرجة عند نقله الى محافظة بغداد قبل قضائه (15) سنة في الخدمة خارج هذه المحافظة.
3- لا تسري احكام هذا القرار على الاطباء الاختصاصيين الذين تقرر شمولهم بأحكام قانون رعاية أصحاب الكفاءات رقم 154 لسنة 1974 والاطباء الاختصاصيين من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4- لا يعمل بأي قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
5- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.