عنوان التشريع: حول منح نوط العمل
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 وتسهيلاً لتنفيذ احكام المادة الرابعة من نظام نوط العمل رقم 9 لسنة 1983،
قررنا اصدار التعليمات الآتية : –
1 – على الرئيس المباشر ان يرفع الى اللجنة المشتركة لتنظيم العمل في المشروع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر واعتباراً من الاول من آيار من كل سنة، يقيم فيه عمل العامل ومدى توفر احد شروط الاستحقاق لنيل احد النوطين.
2 – على اللجنة المشتركة لتنظيم العمل دراسة التقارير المرفوعة اليها من الرؤساء المباشرين وابداء ملاحظاتها في ضوء النظام والاحتفاظ بها.
3 – على الرئيس المباشر واللجنة المشتركة لتنظيم العمل تثبيت رأيهم النهائي في ضوء التقارير وتضمين ذلك في الاستمارة المرفقة طياً وبأربعة نسخ ورفعها الى الرئيس الاعلى موقعة من قبلهما لابداء ملاحظاته.
4 – على الادارة المختصة ارسال نسختين من الاستمارة الى الاتحاد العام لنقابات العمال بعد توقيع المدير العام عليها، مع الاحتفاظ بنسخة منها لديها وايداع نسخة الى اللجنة المشتركة لتنظيم العمل.
5 – يدرس الاتحاد العام لنقابات العمال الاستمارات المرسلة اليه من قبل الادارات ويثبت اقتراحه عليها ويرسل نسخة منها موقعة من قبل رئيس الاتحاد الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحتفظ بالاخرى لديه.
6 – على الادارات ارسال استمارات الترشيح الى الاتحاد العام لنقابات العمال خلال شهر شباط من كل سنة وتهمل الاستمارات التي ترد قبل او بعد هذا التاريخ، ويرسل الاتحاد بدوره الاستمارات المذكورة الى هذه الوزارة خلال شهر آذار من كل سنة.
7 – يعتبر الاول من ايار من السنة القادمة بدءاً لمنح الانواط.
8 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية