صادرة من وزارة الري بشأن دفع تكاليف الاستصلاح عن بيع الاراضي المستصلحة

      التعليقات على صادرة من وزارة الري بشأن دفع تكاليف الاستصلاح عن بيع الاراضي المستصلحة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الري بشأن دفع تكاليف الاستصلاح عن بيع الاراضي المستصلحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

صادرة عن وزير الري بشأن دفع تكاليف الاستصلاح عند بيع الاراضي المستصلحة.
استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979، وتسهيلاً لتطبيق القرار المرقم 1309 في 17/8/1980 – المعدل للفقرة (ب) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 742 في 25/6/1977 الخاص بالزام اصحاب الاراضي المستحصلة او اصحاب حق التصرف فيها بدفع تكاليف الاستصلاح للمساحة لهم عند بيعها الى الغير.
اصدرنا التعليمات التالية : –
اولاً : يقصد بتكاليف استصلاح الاراضي معدل حصة الدونم الواحد من النفقات المصروفة من قبل الدولة لتنفيذ فعاليات الاستصلاح الفنية التي تشمل كلاً او بعضاً مما يلي : –
1- اعمال التعديل والتسوية للارض.
2- اعمال الري وتشمل شبكات الري للقنوات الحقلية والمغذية والموزع.
3- اعمال البزل وتشمل شبكتي المبازل الحقلية والمجمعة.
4- اعمال الغسل والاستزراع للارض.
ثانياً على اصحاب الاراضي المستصلحة او اصحاب حق التصرف فيها عند بيع اراضيهم او بيع حق التصرف فيها او التنازل عنها او هبتها الى الغير، ان يقوموا بتقديم طلب الى الجهة التي قامت بتنفيذ اعمال الاستصلاح في اراضيهم سواء كانت المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي او اي دائرة اخرى تابعة لوزارة الري او لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، على ان يتضمن الطلب معلومات تفصيلية عن الارض من حيث موقعها، مساحتها، صنفها، اوصافها واسم صاحبها واسم مستغلها الفعلي ومعززاً بصورة قيد الارض او صورة سند التمليك او اي مستمسك قانون يتعلق بالموضوع.
ثالثاً : على الجهة المنفذة لاعمال الاستصلاح المذكورة في الفقرة ثانياً اعلاه تقدير كلفة استصلاح الدونم الواحد عن طريق لجنة مختصة بموجب الاسس الواردة في الفقرة (اولاً) اعلاه وفي ضوء المعلومات الرسمية المتوفرة لدى الجهة المنفذة وفي حالة تعذر ذلك وعدم توفر المعلومات المطلوبة فللدائرة المنفذة تقدير الكلفة لاستصلاح الدونم بالاستعانة بمهندسين اثنين من وزارة الري ومهندس من الوزارة المنفذة ويكون التقدير في ضوء كلفة الاعمال المشابهة من حيث طبيعة وموقع وتاريخ الاستصلاح، وتقوم الجهة المنفذة باستحصال مصادقة رئيسها الاعلى او من يخوله على تقرير اللجنة.
رابعاً : تقوم الجهة المنفذة لاعمال الاستصلاح بتبليغ صاحب الطلب ودائرة التسجيل العقاري المختصة بمجموع المبالغ المتحققة عن تكاليف استصلاح الارض وعلى صاحب الطلب تسديد كامل القيمة نقداً الى الدائرة المنفذة ويعتبر التسديد مكملاً لاجراءات البيع.
خامساً : على الجهة المنفذة لاعمال الاستصلاح ان تنجز ما جاء بالفقرتين ثالثاً ورابعاً اعلاه خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب اليها.
سادساً : تسجل المبالغ المسددة ايراداً الخزينة الدولة.
سابعاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير الري