عنوان التشريع: حل اللجنة المركزية لشراء المكائن والمعدات الزراعية وسيارات البيك اب المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (168) في 13-2-1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1986 ما يلي : –
1- حل اللجنة المركزية لشراء المكائن والمعدات الزراعية وسيارات البك آب ، المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (168) مائة وثمانية وستين المؤرخ في 13/2/1977 ، الثالث عشر من شباط عام الف وتسعماية وسبعة وسبعين.
2- تحول الى وزارة المالية جميع الارصدة النقدية للجنة المودعة لدى البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين ورصيد الحساب الدائن للجنة بذمة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والرصيد النقدي في صندوق اللجنة.
3- تعاد الاليات والسيارات والمكائن المسحوبة من دوائر الدولة الى تلك الدوائر.
4- تختار دائرة الشؤون الهندسية في ديوان الرئاسة ما تحتاجه من المواد والآليات العائدة الى اللجنة ، وتباع بقية الآليات والمواد وموجودات اللجنة الاخرى وفقا لقانون بيع اموال الدولة المنقولة.
5- يعاد جميع الموظفين والعمال المنسبين للجنة من دوائر الدولة الى دوائرهم.
6- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة