تعليمات وقواعد خدمة العمال في المنشأة العامة لشؤون الضيافة

      التعليقات على تعليمات وقواعد خدمة العمال في المنشأة العامة لشؤون الضيافة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وقواعد خدمة العمال في المنشأة العامة لشؤون الضيافة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تعليمات وقواعد خدمة العمال في المنشآة العامة لشؤون الضيافة
استناداً لاحكام الفقرة (8) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (551) في 28/4/1979 ومصادقة رئيس المؤسسة العامة للسياحة على مقررات مجلس مديري المؤسسة المتخذة بالجلسة المرقمة 124 المنعقدة بتاريخ 2/1/1984 بموجب كتاب المؤسسة رقم م 1/1/1934 في 21/1/1984، تقرر اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى المادة السادسة من تعليمات وقواعد خدمة العمال في المنشأة العامة لشؤون الضيافة، ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السادسة : – يجوز تغيير مهنة العامل، وتعديل درجته، اذا ساعد الملاك على ذلك، بناء على قرار اللجنة، ومصادقة الهيئة، ويعدل اجر العامل اعتباراً من تاريخ مصادقة الهيئة على ذلك.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 21/1/1984.

المدير العام للمنشأة العامة لشؤون الضيافة