عنوان التشريع: صادرة من مجلس نقابة الفنانين
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1055 في 28/9/1983 وبناء على ما اقره مجلس النقابة وصادقت عليه الهيئة العامة.
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
– تزاد بدلات الاشتراك في صندوق تقاعد الفنانين حسب النسب المثبتة ادناه بدلاً من الواردة في قانون تقاعد الفنانين رقم 180 لسنة 1969.
1- اربعة وعشرون ديناراً لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى لاشتغال الفنان في المهنة الفنية.
2- ثمانية واربعون ديناراً لكل سنة من السنوات الثلاث التالية للسنوات الوارد ذكرها في الفقرة الاولى اعلاه.
3- اثنان وسبعون ديناراً لكل سنة من السنوات اللاحقة للسنوات الست الوارد ذكها اعلاه.
4- يستحق دفع بدلات الاشتراك اعلاه في بداية كل سنة مالية ويجوز بقرار من الهيئة تقسيطها باقساط شهرية.
مادة 2
– يكون استحقاق الراتب التقاعدي للفنان وفقاً لما مبين ادناه بدلاً من الحدود المثبتة في المادة السابعة من القانون.
1- يكون الراتب التقاعدي للفنان المحال على التقاعد والبالغة خدمته الفعلية ثلاثمائة شهر تسعون ديناراً بدلاً من ستين ديناراً.
2- اذا تجاوز مدة خدمته الفعلية على الثلاثمائة شهر يضاف الى الراتب الكامل المقرر في الفقرة واحد اعلاه مبلغ اربعمائة فلس عن كل شهر اضافي ولا تحسب اجزاء الشهر.
3- اذا قلت مدة الخدمة الفعلية عن ثلاثمائة شهر وكانت اكثر من مائة وثمانين شهراً يستحق الفنان المحال على التقاعد راتباً تقاعدياً شهرياً بنسبة اربعمائة فلس عن كل شهر من اشهر خدمته.
4- اذا قلت مدة الخدمة عن مائة وثمانين شهراً فيمنح في هذه الحالة مكافأة نقدية مقطوعة بنسبة 1/20 من الراتب التقاعدي الكامل مضروباً بعدد اشهر الخدمة ولا تحسب اجزاء الشهر.
مادة 3
يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب قانون تقاعد الفنانين وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه على المائتي دينار وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي للفنان المستحق بموجب قانون تقاعد الفنانين.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1/1/1984.
رئيس مجلس النقابة