عنوان التشريع: صادرة عن وزارة النقل والمواصلات
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً لاحكام المادتين 155 و 156 من قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 وتسهيلاً لتنفيذ القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
أ – يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته بواسطة النقل المتاحة والصالحة لاغراض النقل والى المكان المخصص للوصول
ب – يلتزم الناقل باحاطة الراكب بكافة التعليمات المتعلقة بالنقل وتعتبر الاعلانات الصادرة من مؤسسات هذه الوزارة والمنشأة التابعة لها جزاء من هذه التعليمات وعلى الراكب الالتزام بها وتعتبر اي مخالفة لها خطأ من جانب الراكب ويتحمل المسؤولية حسب ما ورد باحكام القانون.
مادة 2
يلتزم الراكب بما يلي : –
أ – اداء اجرة النقل حسب التعريفة المعلقة بالنسبة لانماط النقل.
ب – في حالة تهرب الراكب من اداء اجرة النقل اذا استعمل واسطة النقل فيكون ملزماً بدفع اجور النقل مضاعفة على ان لا تقل عن خمسة دنانير في اي حال من الاحوال وللناقل حق حبس الامتعة العائدة للراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها.
مادة 3
أ – على الراكب الالتزام بالمحافظة على الهدوء ابتداء من الصعود الى واسطة النقل وحتى النزول منها وعدم اتيان اي عمل من شأنه ان يقلق راحة الركاب او الاساءة اليهم وعدم العبث بالاجهزة المتعلقة بواسطة النقل.
ب – يحق للناقل انزال الراكب من واسطة النقل عند عدم التزامه بالتعليمات وفي هذه الحالة يسقط حق الراكب بالمطالبة باجرة النقل.
مادة 4
مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ب) من المادة الاولى يمنع نقل المواد التالية بمعية الراكب.
أ – الحيوانات على اختلاف انواعها واشكالها.
ب – المواد القابلة للاشتعال والانفجار.
ج – المواد الغذائية والاستهلاكية التي تسبب تلف امتعة المسافرين وازعاجهم.
مادة 5
على الراكب او المسافر المغادر الى خارج القطر الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالجوازات والتحويل الخارجي وتعليمات الكمارك والصحة.
مادة 6
أ – اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه ان يبلغ الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة من الموعد المحدد للنقل وفي حالة عدم اخطار الناقل استحقت على الراكب الاجرة كاملة.
ب – يجوز الاتفاق بين الراكب والناقل على تحديد موعد لاحق للنقل.
مادة 7
اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة. الا اذا كان سبب عدوله مشروعاً ولضرورة قصوى ففي هذه الحالة يستحق الناقل اجرة الجزء الذي تم من النقل.
مادة 8
للناقل حق فحص امتعة المسافر بحضوره قبل مباشرة النقل للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
مادة 9
تكون الاسبقية في النقل لصاحب الطلب الاسبق تاريخاً وتعطى الاولوية للمواد التي تمس حياة المواطنين.
مادة 10
أ – يكون الناقل مسؤولاً عن استلام الشيء من المصدر وتهيئة واسطة النقل اللازمة لشحنة وتسليمه الى الجهة ذات العلاقة بذات الحالة التي استلمها وتكون مسؤولية التحميل على الجهة التي قامت بعملية الرص ويتم تثبيت حالة الشيء عند استلامه من قبل الناقل بموجب محاضر مشتركة موقعة من قبل الاطراف المعنية ويكون التحميل باشراف ممثل الجهة الناقلة.
ب – اما بالنسبة الى دفع مصروفات التحميل فتتم وفقاً لشروط الشحن او بمقتضى اتفاق او عقود تتم بين الطرفين.
ج – من حق الناقل تثبيت التحفيظات المطلوبة عند استلامه ونقله الشيء بموجب محاضر التحميل ومستندات النقل وفق الحالة التي استلمها بها.
مادة 11
أ – يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله وتسليمه الى المستورد واستيفاء اجور التفريغ المقررة منه في حالة تفريغ الشيء في مخازن الناقل.
ب – في حالة تفريغ الشيء في مخازن المستورد او الجهة التي تحدد من قبله لخزن بضاعته فيكون المستورد مسؤولاً عن تفريغ الشيء ودفع المصاريف المترتبة عن ذلك.
ج – تحدد حالة الشيء عند التفريغ بموجب محاضر مشتركة وتكون الجهة التي تقوم بعملية التفريغ مسؤولة عن الاضرار التي تحدث للشيء جراء عملية التفريغ.
مادة 12
أ – يلتزم الناقل بتسليم الشيء الى المرسل اليه في المحل المتفق عليه ويعتبر تأييد المرسل اليه او ممثليه باستلام الشيء دليلاً على اتمام عملية التسليم.
ب – على الناقل تزويد مصرف الرافدين بمذكرات عن وصول كل ارسالية تتضمن كافة التفاصيل المتوفرة لديهم كرقم الاعتماد، اسم العميل والعلامات الفارقة وعدد الصناديق ليتسنى للفروع تبليغ العملاء من القطاع الخاص والمختلط والاشتراكي برقياً او هاتفياً او بالبريد وبنفس اليوم الذي يستلم فيه المصروف قوائم الشحن باعتمادات البضائع المستوردة بواسطته مع تأكيد التعليمات الصادرة بضرورة وجوب وجود ممثل عن كل وزارة في مكاتب الاخراج الكمركي المتواجدة في مخازن التفريغ لغرض استلام اوامر التسليم الخاصة بارساليتهم بصورة مباشرة من مكاتب المؤسسات المعنية مباشرة وحال وصول ارسالياتهم وعلى مصرف الرافدين وجوب ادراج نص في كتاب الاعتماد المستندي يلزم المجهز بتثبيت اسم المستورد الكامل ورقم الاعتماد ورقم فرع المصرف ورقم الهاتف ان وجد على كل ورقة او عبوة من البضاعة المستوردة، كما يقوم المصرف بتزويد عملاء الفروع من القطاع الخاص باستمارة مراجعة شهرية يلتزم بموجبها المستورد مراجعة فرعه عند عدم تبليغه بوصول بضاعته، وعند عدم توفر الاعتمادات على الارساليات او القوائم العائدة الى المستوردين او الشركات الاجنبية التي تستورد بضاعتها مباشرة يتم مفاتحتها بواسطة العنوان المثبت في مستندات الشحن.
وفي حالة عدم تنفيذ ما ذكر فان الناقل لا يتحمل اي مسؤولية عند عدم التبليغ.
المحتوى 2
مادة 13
عند تسليم البضائع المنقولة بالحاويات بموجب محضر مشترك يجب تثبيت حالة الاختام الموضوعة من قبل المرسل وفي حالة سلامتها يكون الناقل غير مسؤول عن النقص الحاصل فيها.
مادة 14
تسلم نسختين من محاضر النفاض الى السائق بعد تسليم البضاعة مختومة وموقعة من قبل المستلم والسائق تحتوي على المعلومات وموقعة من حيث تثبيت النقص او الضرر ان وجد بشكل لا يقبل الشك وكذلك اسم وعنوان الشركة الناقلة واسم وعنوان الموظف الذي نظم محضر النفاض وتاريخه.
مادة 15
ان جميع الخدمات التي تؤديها المؤسسة العامة للنقل البري العراقية في مجال النقل هي من قبيل الوكالة في النقل.
مادة 16
للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية الى داخل القطر ما لم تكن متعاقدة معها او تقديم ضمان تقبله المؤسسة.
مادة 17
على الجهات الاستيرادية عند ابرام عقود التجهيز الاشتراط على المجهز باختيار شركة متعاقدة مع المؤسسة العامة للنقل البري العراقية للقيام بالنقل.
مادة 18
تكون تذكرة النقل للراكب بالسيارات والقطار ووسائط النقل النهري حسب وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات.
مادة 19
تكون وثيقة النقل الخاصة بمؤسستي النقل البري العراقية والنقل النهري حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات.
مادة 20
في حالة عدم التصريح بقيمة الشيء في مستندات النقل عند مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقاً للجدول الملحق بقانون النقل الا عند ثبوت صدور غش او خطأ جسيم من الناقل او تابعه.
مادة 21
تنفذ هذه التعليمات في يوم نفاذ قانون النقل رقم 80 لسنة 1983.
وزير النقل والمواصلات