قرار بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد عن طريق المزايدة

      التعليقات على قرار بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد عن طريق المزايدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد عن طريق المزايدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/1986 ما يلي : –
اولا : يتم بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد عن طريق المزايدة العلنية وفقا لاحكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 مع مراعاة ما يأتي : –
1- ان يكون المشتري من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
2- ان يكون متزوجا ولا يملك هو او زوجته او اي من اولاده القاصرين وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية او حصل على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
3- ان يكون سكناه الدائم ومحل عمله في بغداد وسجل فيها في احصاء عام 1977 او اي احصاء آخر سابق له.
ثانيا : يتم تسديد ثمن الوحدة السكنية وفقا لما يأتي ويسجل ارادا للمؤسسة العامة للاسكان :
1- يدفع نصف بدل البيع نقدا خلا مدة ثلاثين يوما من رسو المزايدة.
2- يسدد النصف الثاني من البدل بستة اقساط خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع ، واذا تأخر المشتري في تسديد القسط المستحق فتستوفى منه فائدة عن مدة التأخير تعادل الفائدة التي يستوفيها مصرف الرافدين عن الديون التجارية.
3- للمشتري ان يطلب تمديد مدة تسديد النصف الثاني من البدل بأقساط لا تتجاوز مدتها خمس عشرة سنة ، على ان يتحمل الفائدة المقررة عن هذه الاقساط.
4- يوثق مبلغ الدين بسندات كمبيالة لامر المؤسسة العامة للاسكان ولمؤسسة خصم هذه السندات لدى مصرف الرافدين.
ثالثا : توضع اشارة الحجز على الوحدة السكنية لصالح المؤسسة العامة للاسكان ، وتعتبر بمثابة رهن تأميني الى حين تسديد كامل البدل ، وينتقل هذا الرهن لصالح مصرف الرافدين في حالة خصم السندات لديه.
رابعا : للمتقاعد من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي سابقا ، الحق في تملك وحدة سكنية في مشروع اسكان حي الخليج في بغداد او في اي مشروع سكني آخر للدولة ، وتطبق عليهم ذات الشروط المقررة لمنتسبي الدولة.
خامسا : يباع الفائض من الوحدات السكنية في المشروع الى المواطنين الاخرين ، من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمتقاعدين بالمزايدة العلنية وبذات الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.