صادرة عن وزارة التخطيط

      التعليقات على صادرة عن وزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1085 في 3/10/1983 قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
الخريجون المشمولون بالتوزيع المركزي.
اولا : يشمل بالتوزيع المركزي للخريجين اعتبارا من العام الدراسي 83/1984 خريجو الجامعة التكنولوجية وكليات الهندسة والعلوم واقسام القانون والمحاسبة وادارة الاعمال واللغة العربية واللغة الانكليزية واقسام التكنولوجيا والمحاسبة وادارة المخازن في مؤسسة المعاهد الفنية.
ثانيا : 1 – تقوم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتحديد احتياجاتها من الاختصاصات المشمولة بالتوزيع المركزي بموجب استمارات معدة لهذه الغرض من قبل وزارة التخطيط.
2 – ترسل الاستمارات موقعة من قبل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة شخصيا الى وزارة التخطيط خلال فترة لا تتجاوز شهر اذار من كل عام.
ثالثا : 1 – تقوم الكليات والمعاهد المعنية بتزويد وزارة التخطيط/هيئة تخطيط القوى العاملة بقوائم تتضمن اسماء الخريجين المشمولين بالتوزيع المركزي وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الاوامر الجامعية الخاصة بالنتائج النهائية.
2 – يتم اعداد قوائم الخريجين حسب معدلات ودرجات نجاح الخريجين وموزعة حسب الاقسام والفروع والاختصاصات العلمية وجنس الخريجين والعنوان الكامل لسكناهم وتاريخ التولد، ودوائر التجنيد بالنسبة للذكور منهم.
رابعا : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاوامر الجامعية الخاصة بالنتائج النهائية بتزويد وزارة التخطيط/ هيئة تخطيط القوى العاملة باسماء الخريجين الذين تحتاج اليهم من ضمن العشرة الاوائل في الاختصاصات المشمولة بالتوزيع المركزي للخريجين.
خامسا : تقوم وزارة التخطيط بتوزيع المشمولين بالتوزيع المركزي على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة حسب حاجتها الفعلية.
سادسا : 1 – لا يجوز للوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة رفض من يتم تنسيبه خلال عملية التوزيع طالما يقع اختصاصه ضمن مهام تلك الوزارة او الدائرة المثبتة في الاستمارات المشار اليها في الفقرة (ثانيا – 1) اعلاه وفي حالة وجود اي سبب يستوجب الرفض فانه يتعين عليها مفاتحة وزارة التخطيط/هيئة تخطيط القوى العاملة بشأنه وتزويدها بمعلومات كاملة عنه تشمل الاسم الكامل، العنوان الكامل للسكن، الجامعة، الكلية او المعهد، الاختصاص، الدور وسنة التخرج، التولد ودائرة التجنيد والموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور مع ذكر الاسباب.
2 – لا يجوز للوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة مفاتحة وزارة التخطيط بشأن توجيه تعيين خريجين بالاسم.

مادة 2
الخريجون غير المشمولين بالتوزيع المركزي.
اولا : يحق للخريجين غير المشمولين بالتوزيع المركزي ممن لهم رغبة في العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تقديم طلباتهم الى وزارة التخطيط/هيئة تخطيط القوى العاملة حسب استمارة معدة لهذا الغرض للنظر في توجيه تعيينهم
ثانيا : 1 – تقدم الطلبات بالنسبة لخريجي العام الدراسي العام 82/83 وما قبله المذكورين في (اولا) من هذه المادة خلال فترة اقصاها 2/5/1984 ولا ينظر باي طلب يقدم بعد التاريخ المذكور.
2 – تقدم الطلبات بالنسبة لخريجي العام الدراسي 83/84 وما بعده المذكورين في اولاً من هذه المادة خلال فترة اقصاها شهرين من تاريخ صدور الاوامر الجامعية الخاصة بالنتائج النهائية للدورين الاول والثاني.
ثالثاً – 1 – تقوم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتحديد احتياجاتها من الاختصاصات غير المشمولة بالتوزيع المركزي بموجب استمارات معدة لهذا الغرض من قبل وزارة التخطيط.
2 – ترسل الاستمارات موقعة من قبل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة شخصياً الى وزارة التخطيط خلال فترة لا تتجاوز آذار من كل عام.
رابعاً – تقوم وزارة التخطيط بالبت بطلبات الخريجين غير المشمولين بالتوزيع المركزي وتبليغ كلياتهم او معاهدهم بها

مادة 3
الاستقالة – للوزير المختص الموافقة على قبول استقالة المشمول بالتوزيع المركزي في حالة عدم رغبته الاستمرار في الوظيفة شريطة ما يلي :
1 – ان يكون هدف الاستقالة هو العمل في القطاع الخاص.
2 – ان يمتلك الخريج عند الاستقالة مشروعاً صناعياً او مكتباً استشارياً او علمياً او مكتباً للمقاولات باسمه او بمشاركة لا تقل عن 50%.
3 – ان يكون العمل الذي يرغب الخريج بممارسته بحاجة الى اختصاصه بتأييد من النقابة المختصة او الاتحادات المهنية ذات العلاقة.
4 – ان يدفع الخريج نقداً ضعف النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها ويجوز تقسيطها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بأقساط تحدد بتعليمات تحتسب عنها فوائد تاخيرية حسبما هو مقرر بذلك خلال مدة التقسيط.

مادة 4
أولاً – للوزير المختص السماح للخريجين الموزعين مركزياً في السنوات السابقة (ما عدا الاختصاصات الهندسية والمحاسبية) ولم يباشروا بوظائفهم المنتسبين اليها للعمل في القطاع الخاص شريطة ما يلي : –
1 – ان يقدم الخريج تأييداً بالحاجة الى اختصاص للعمل في القطاع الخاص من النقابة او الاتحادات المهنية ذات العلاقة.
2 – ان يدفع الخريج نقداً ضعف النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازها ويجوز تقسيطها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بأقساط تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية وعند الدفع بالتقسيط تحتسب عنها فوائد تأخيرية حسبما هو مقرر بذلك خلال مدة التقسيط.
ثانياً – يتولى الوزير المختص حسم طلبات المشمولين بالفقرة (أولاً) من هذه المادة خلال فترة اقصاها 17/4/1984.
ثالثاً – تطبق بحق الذين لا يراجعون دوائرهم خلال المدة المحددة بالفقرة (ثانياً) من هذه المادة احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (700) في 13/5/1970.

المحتوى 2
مادة 5
الايفاد والتأجيل والاقامة – اولاً – للوزير المختص الموافقة على تأجيل تعيين الخريجين الموزعين مركزياً الى وزارته المستمرين في الدراسة الاعلى داخل القطر او خارجه والى حين اكمال دراستهم.
ثانياً – للوزير المختص تأجيل تعيين الخريجات الموزعات مركزياً الى وزارته المتزوجات من مواطنين عرب يقيمون خارج القطر او اللواتي تقيم عوائلهم في الخارج بموجب موافقات اصولية ولحين زوال اسباب التأجيل.

مادة 6
احكام اخرى – تتولى الوزارات ذات العلاقة باختصاصات الري والبزل، الغزل والنسيج. النفط والمعادن، تصنيع النفط، الادارة العدلية ادارة المستشفيات تعيين خريجي الاختصاصات المذكورة لديها حصراً استثناء مما ورد في المادة (1) اعلاه مع مراعاة حاجة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس البحث العلمي الى هذه الاختصاصات من العشرة الاوائل وبالتنسيق معهما.

مادة 7
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط