عنوان التشريع: صادرة عن وزارة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند سابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 781 في 18/7/1982 : اصدرنا التعليمات التالية :
اولا : أ – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1- الارض المفرزة الى قطع سكنية : قطع الاراضي المفرزة والمعدة لاغراض السكنى اذا كان افرازها قدس جل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 31/5/1976 وهو تاريخ نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 سواء كانت هذه الاراضي خالية ام مقاما عليها منشأت.
2- الاراضي المفرزة الى قطع لاغراض عمرانية اخرى : قطع الاراضي المفرزة المعدى لاغراض عمرانية غير السكنى كتشييد الحوانيت او المخازن او الاسواق او معارض السيارات او الفنادق وما ماثل ذلك اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 31/5/1976 سواء كانت هذه الاراضي خالية ام مقاما عليها منشآت.
ب – بغية تحديد كون الارض مفرزة الى قطع سكنية او لاغراض عمرانية اخرى وتأييد كونها مشمولة باحكام الفقرة 1 اعلاه على اللجان المشكلة بموجب البند سادسا من هذه التعليمات الاسترشاد باحد المعايير التالية :
1 – صورة السجل العقاري للقطعة للوقوف على جنسها ومساحتها واستعمالاتها.
2 – تأييد دوائر الضريبة المختصة بأن القطعة تخضع لضريبة العرصات او ضريبة العقار.
3 – تأييد الجهات البلدية او امانة العاصمة او دوائر التسجيل العقاري المختصة ان الافراز قد تم بموجب تصاميمها لاغراض سكنية او لاغراض عمرانية اخرى.
4 – اي قرار قانوني ان وجد يؤيد كون هذه القطعة متخذة لاغراض سكنية او عمرانية.
ثانيا : لصاحب حق التصرف في الارض المملوكة للدولة ان يطلب تمليكه حصة الدولة بالبدل الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في البند سادسا من هذه التعليمات اي تصحيح العنف نقدا في العقارات الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات الموصوفة ادناه او افراز حصته منها اي تصحيح الصنف عبثا :
1- الارض المفرزة الى قطع سكنية او لاغراض عمرانية اخرى اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري قبل تاريخ 31/5/1976.
2- القطعة الاصلية غير المتأتية من افراز سابق اي لم تكن حصيلة افراز من قطع اصلية اخرى التي تقل مساحتها العمومية عن ضعف الحد الادنى المقرر لافراز الاراضي لاغراض السكن او للاغراض العمرانية الاخرى في المناطق التي تقع ضمنها تلك الاراضي بمقتضى التصاميم الاساسية ذات العلاقة اذا كانت قد فقدت صفتها الزراعية قبل 31/5/1976 وتحولت الى ارض معدة لاغراض السكنى او لاغراض عمرانية بمقتضى هذه التصاميم.
3- المساحة المحدثة عليها المنشآت لاغراض سكنية او عمرانية اخرى بمسوغ قانوني وان لم تكن مفرزة بصورة رسمية قبل نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة في 31/5/1976 اي لم يسجل افرازها في دائرة التسجيل العقاري قبل نفاذه.
ثالثا : اذا كان العقار المطلوب افرازه بموجب هذه التعليمات غير قابل للافراز لتعارض افرازه مع القوانين والانظمة المرعية يصار الى تمليك عموم العقار لصاحب حق التصرف بعد تسديده قيمة حصة الدولة فيه وفق النسب المبينة في البند رابعا من هذه التعليمات فاذا ابدى عدم رغبته في تملكه وفق ما تقدم او امتنع عن دفع البدل المقرر ضمن المدة القانونية فيعمل بموجب البند الحادي عشر من هذه التعليمات.
رابعا : تعتبر حصة كل من الدولة وصاحب حق التصرف في العقار المشمول باحكام هذه التعليمات وفق الاتي :
صنف الارض مساحة الارض حصة الحكومة حصة صاحب حق التصرف
ممنوحة باللزمة تزيد على خمس دونمات 3/4 ¼
ممنوحة باللزمة لا تزيد على خمس دونمات 2/3 1/3
مفوضة بالطابو تزيد على خمس دونمات ½ ½
مفوضة بالطابو لا تزيد على خمس دونمات 1/3 2/3
خامسا : أ – على صاحب حق التصرف تقديم طلبه بخصوص تمليك العقار اليه بالبدل المقرر او افرازه على نحو ما تقدم الى رئيس الوحدة الادارية المختصة مبينا فيه اسمه الثلاثي وعنوانه الكامل ورقم العقار المطلوب تمليكه ومساحته وموقعه ويرفق بالطلب صورة السجل العقاري الحديث للعقار مع خارطته مع استشهاد من دائرة التسجيل العقاري المختصة بين صنف الارض قبل 31/5/1976.
ب – اذا كانت الحقوق التصرفي في الارض تعود الى عدة شركاء فيقبل الطلب المقدم من احدهم.
سادسا : أ – تؤلف لجنة تقوم بالكشف لغرض تقدير قيمة العقار في حالة طلب التمليك او افرازه في حالة طلب الافراز وذلك على الوجه الاتي :
أ- اذا كان العقار واقعا في مركز المحافظة تؤلف اللجنة وفق الاتي :
1- المحافظ او من يخوله – رئيسا.
2- مدير الاملاك – عضوا.
3- رئيس المنطقة الزراعية او الجهة التي تحل محلها – عضوا.
4- مدير التسجيل العقاري الذي يقع العقار في منطقته – عضوا.
5- صاحب حق التصرف او من ينوب عنه قانونا – عضوا.
ويصاحب اللجنة مساح دائرة التسجيل العقاري.
ب – اذا كان العقار واقعا في القضاء او الناحية تؤلف اللجنة من :
1 – قائمقام القضاء او من يخوله – رئيسا.
2 – مدير المال – عضوا.
3 – رئيس فرع المنطقة الزراعية في القضاء او الجهة التي تحل محل الفرع المذكور – عضوا.
4 – ملاحظ التسجيل العقار في القضاء – عضوا.
5 – صاحب حق التصرف او من ينوب عنه قانونا – عضوا.
ويصاحب اللجنة مساح دائرة التسجيل العقاري.
1- لوزارة المالية اشراك احد موظفي دائرة عقارات الدولة في عضوية كل من اللجنتين اعلاه.
2- يتحمل طالب التمليك او الافراز وفق هذه التعليمات مصاريف الكشف كافة.
3- يعتبر المتر المربع وحدة قياسية لغرض تقدير القيمة في معاملات التمليك او الافراز للعقار المشمول بهذه التعليمات.
المحتوى 2
سابعا : أ – اذا انصب الطلب على تمليك حصة الدولة لصاحب حق التصرف فعلى اللجنة المختصة ان تجري الكشف الموقعي على العقار وتتثبت من انطباق الصفات المبينة في البند ثانيا من هذه التعليمات عليه وبالتالي شموله باحكامه وتثبت ذلك في محضر الكشف والتقدير مع بيان ما استندت اليه في تثبيت ذلك الوصف وان تقوم بتقدير بدل تمليك العقار بالاتفاق او الاكثرية باعتباره ملكا صرفا مطروحا منه حصة صاحب حق التصرف وفق النسب المعينة في البند رابعا من هذه التعليمات وان تأخر بنظر الاعتبار عند تقدير البدل ما يلي :
1- قرب او بعد العقار عن مركز المدينة.
2- ما صحح صنفه او بيع من اراض مملوكة للدولة في المنطقة التي يقع العقار فيها.
3- المعاملات التصرفية الاخيرة التي جرت على العقارات المجاورة او القريبة في دائرة التسجيل العقاري.
4- تنظيم مخطط يوضح موقع العقار بالنسبة لمواقع العقارات المجاورة او القريبة المقدرة قيمتها التي يمكن ان يسترشد بها عند التقدير.
ب- يرسل المحافظ قرار اللجنة الى وزارة المالية مع اصل طلب صاحب حق التصرف وصورة السجل العقاري الحديث للعقار مع خارطته وقائمة باقيام الاراضي المجاورة او القريبة للمعاملات التصرفية الجارية مؤخرا مستخرجة من سجلات دائرة التسجيل العقاري مشفوعا برأيه حول اعتدال التقدير لاستحصال موافقتها على التمليك.
ج – يبت الوزير في الطلب وله ان يوافق على البدل المقدر او يبلغه الى الحد الذي يره مناسبا.
ثامنا : أ – يستوفى البدل المقدر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ صاحب حق التصرف بالموافقة على التمليك ولا يجوز بأي حال من الاحوال استيفاؤه بعد انقضاء المدة المذكورة الا بعد استيفاؤه بعد انقضاء المدة المذكورة الا بعد استحصال موافقة وزارة المالية.
ب – 1 – استثناء من حكم الفقرة 1 اعلاه يجوز لصاحب حق التصرف تسديد نصف البدل المقدر وطلب تقسيط النصف الثاني منه خلال المدة المبينة في الفقرة أ اعلاه بشرط الا يزيد عدد الاقساط عن ثلاثة ولا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من سنة واحدة من تاريخ تقديم طلب التقسيط.
2 – بعد ان يسدد طالب التمليك كامل البدل المقدر او نصفه وفقا للفقرة 1 اعلاه فعلى الجهة المختصة في المحافظة ان تطلب الى دائرة التسجيل العقاري تسجيل العقار باسمه ملكا صرفا مع وضع اشارة الحجز عليه لحين استيفاء الاقساط المتبقية.
3 – اذا تأخر تسديد اي قسط من الاقساط عن موعد استحقاقه فلوزير المالية ان يعتبر التقسيط ملغيا والاقساط الباقية مستحقة الدفع وتستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل وله ان يوافق على قبول تسديد الاقساط المتأخرة اذا كان تأخر تسديدها بسبب عذر مشروع.
تاسعا : أ – اذا نصب طلب صاحب حق التصرف على اقرار حصته من العقار فعلى اللجنة المبينة في البند سادسا – أ من هذه التعليمات اجراء الكشف وافراز حصته.
ب – اذا تخلف صاحب حق التصرف عن الحضور في الموعد المحدد للكشف رغم تبلغه بذلك فيقوم باقي اعضاء اللجنة باجراء الكشف والافراز واتخاذ القرار المناسب بذلك.
ج – يدعو رئيس اللجنة اعضاءها للحضور في الارض في الموعد الذي يعينه وتجري اللجنة الكشف بمعرفة مساح دائرة التسجيل العقاري وتحدد حصة الخزينة وحصة طالب التمليك من الارض وفقا للنسب الواردة في البند رابعا من هذه التعليمات.
د – تنظم اللجنة تقريرا يشتمل على ما يأتي :
1 – بيان مقدار المساحة التي تصيب حصة الدولة وحصة صاحب حق التصرف من الارض.
2 – في حالة وجود شوارع عامة مصدرة بموجب التصميم الاساسي تخترق القطعة سواء كانت منفذة او غير منفذة ينبغي طرح مساحة الشوارع من اصل المساحة العمومية للقطعة ون ثم يجري احتساب حصة كل من الطرفين في ضوء المساحة الباقية.
3 – بيان قيمة ما يقع في كل قسم من محدثات ان وجدت.
4 – على اللجنة عند اختيار موقع حصة الدولة مراعاة طبيعة الحاجة الحكومية لها وضرورة وقوع هذه الحصة بالقرب من مناطق العمران وعلى الشوارع العامة ان وجدت وان تلاحظ جعل جبهتها التي تقع على الشارع واسعة بالنسبة الى طول جبهة القطعة التي تقع على الشارع.
ه – يثبت مساح دائرة التسجيل العقاري حدود القسمة على الخارطة والارض.
و – يرسل المحافظ قرار اللجنة مشفوعا بتوصية المحافظ بشأن القسم الذي يرى اختياره ليكون من نصيب الدولة.
ز – بعد اقتران المعاملة بموافقة وزير المالية وتعيين حصة الدولة تصدر وزارة المالية موافقتها النهائية على افراز هذه الحصة وتشعر المحافظة بتبليغ صاحب حق التصرف بذلك والايعاز الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيل القسم الذي اختاره الوزير ليكون من نصيب الخزينة ملكا صرفا باسم وزارة المالية وتسجيل الشوارع باسم البلدية وتسجيل الباقي ملكا صرفا باسم صاحب حق التصرف.
عاشرا : يقدم طلب التمليك او الافراز وفق احكام هذه التعليمات الى رئيس الوحدة الادارية المختصة خلال مدة سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 781 لسنة 1983 في 1/8/1983.
حادي عشرة : تتولى وزارة المالية بيع العقارات التي لم يقدم اصحاب حق التصرف طلبا لتمليكها او افرازها وفق احكام هذه التعليمات خلال المدة المحددة في البند عاشراً ويجري البيع وفق احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.
وفي هذه الحالة يستحق صاحب حق التصرف من بدل المبيع ما يلي :
أ- ما يعادل حصته في ارض العقار وفق النسب المبينة في البند رابعا من هذه التعليمات.
ب- ما يستحقه من قيمة المحدثات المشيدة على القطعة.
ثاني عشرة : أ – تلغى كافة المعاملات الجارية استناداً لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 99 لسنة 1981 ما لم يكن قد سدد بدل التمليك او سدد نصفه وقسط الباقي ضمن المدة القانونية وقبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 781 لسنة 1983 في 1/8/1983.
ب – تلغى التعليمات المالية عدد 6 لسنة 1976 وتعديلاتها.
ثالث عشر : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار في 1/8/1983.
وزير المالية