نظام التعديل الاول لنظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم 37 لسنة 1972

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم 37 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم 37 لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-27 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني) محل عبارة (المديرية العامة) اينما وردت في نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم 37 لسنة 1972.

مادة 2
تلغى المادة الثانية من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
1– لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال التي تسبب امراضا مهنية او معدية او تسممات خطرة ، وتحدد هذه الاعمال طبقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني لهذا الغرض ، بعد استطلاع رأي الجهة المختصة بشؤون السلامة المهنية.
2 – يمنع تشغيل الاحداث الذين لم يكملوا السابعة عشرة من العمر في الاعمال التي تكون بطبيعتها او بالطرق او بالظروف التي تجري فيها خطرة على حياة الاشخاص الذين يعملون فيها ، او على صحتهم واخلاقهم وتقوم المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني بتحديد هذه الاعمال في ضوء تقارير لجان التفتيش في هذا الشأن.
3 – لا يجوز تشغيل الاحداث الذين لم يكملوا السادسة عشرة من العمر في الاعمال الليلية والاضافية وفي الاعمال ذات الظروف المرهقة او الضارة او الشاقة وبوجه خاص في الاعمال الآتية : –
أ – المناجم والمقالع.
ب – اعمال التنقيب عن الآثار القديمة والحفريات الاخرى.
ج – قيادة وادارة المحركات الآلية والبخارية.
د – الاعمال الثقيلة والشاقة التي يغلب عليها طابع الجهد الجسماني المرهق.
4– لا يجوز تشغيل الاحداث الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة على ظهر السفن ، بصفة وقادين او مساعدي وقادين ، عدا السفن المدرسية بشرط ان توافق الجهة المسؤولة عن العمل على ذلك ، وان يكون التشغيل تحت رقابتها.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1406 هجرية.
المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1986 ميلادية.

صدام حسين رئيس الجمهورية