عنوان التشريع: بيان مصلحة الموانىء العراقية العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة1960 قررنا شمول مصلحة الموانىء ومشروع حفر سد القاو وسلطة تجهيز كهرباء وماء لواء الصرة بالقانون المذكور اعلاه .
المدير العام لمصحة المواني العاقية مزهر الشاوي
نشر في الوقائع العاقية عدد 564 في 22 – 8 – 1961