بيان عن القرض العراقي

      التعليقات على بيان عن القرض العراقي مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن القرض العراقي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

1 – استنادا الى المادتين الثالثة والرابعة من كل من البيانين المرقمين 1و2 لسنة 1955 الصادرين بموجب قانون قرض لخصلحة مصافى النفط الحكومية رقم (3) لسنةت 1955 والحاقا ببياننا المرقم 11 لسنة 1960 .
قررنا اضفاء سندات يبلغ مجموع قيمتها الاسمية – /800,000 دينارا (ثمانمائة الف دينار) من سندات القر ض العراقي 3% للسنة 1955 وذلك بتاريخ 30 ايلول 1961 .
2 – تعين ارقام السندات التى ستطفأ بتاريخ 30 ايلول سنة 1961 بطريقة السحب الذي سيتم بمدة لا تقل عن خمسة ايام قبل تاريخ الاطفاء ويعلن عن النتيجة في الصحف المحلية والجريدة الرسمية .
3 – يجرى السسحب امام لجنة خاصة مؤلفة من :
الرئيس وزير المالية
عضو طبيعي مدير المحسبات العام
عضو طبيعي مدير مصرف الرافدين
عضو طبيعي مدير مصرف العثماني –ممثلا عن المصارف الاهلية
عضو طبيعي امين العاصمة
عضو طبيعي رئيس غرفة تجارة بغداد
عضو طبيعي ممثل عن شركة نزهت محمد طبيب آل حويز
وذلك على الشكل الآتي :
أ – توضع في صندوق بحضور اللجنة المذكورة اعلاه اوراق تحمل كل منها ارقام خمسة سندات متسلسلة من فئة المائة دينار من جميع سندات القرض غير المطفأة .
ب – يسحب من الصندوق عدد الاوراق اللازمة لاطفاء المبلغ المذكور اعلاه وقدره – /800,000 دينار فقط .
4 – لحاملي السندات التي تسحب ارقامها ان يستلموا اقيامها الاسمية مع الفوائد لغاية 30 ايلول 1961 من البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعه في البصرة وفروع مصرف الرافدين في الالوية لقاء ابراز السندات ذاتها مع القسائم الخاصة بالفوائد للمدة المتبقية من مدة القرض الاصلية وذلك ابتداء من 30 – 9 – 1961 .
مظفر حسين جميل وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 566 في 31 – 8 – 1961