بيان وزارة العدل بتشكيل محكمة جزاء صحة العاصمة في بغداد

      التعليقات على بيان وزارة العدل بتشكيل محكمة جزاء صحة العاصمة في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة العدل بتشكيل محكمة جزاء صحة العاصمة في بغداد
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى قانون تشكيل المحاكم رقم (3) لسنة 1945 المعدل وقانون ذيل قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم 42 لسنة 931 المعدل .
اعلن بهذا تشكيل محكمة جزاء صحة العاصمة في مدينة بغداد يكون اختصاصها النظر في كافة الجنح والمخالفات التى ترتكب ضد احكام قانون الامراض العفنة لسنة 1926 وكذلك المخالفات الناشئة من تطبيق القوانين والانظمة والبيانات والتعليمات الصحية الحادثة ضمن حدود امانة العاصمة اعتبارا من تاريخ 14 – 8 – 1961 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العرقية عدد 563 في 21 – 8 – 1961