بيان متصرفية لواء البصرة تنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان متصرفية لواء البصرة تنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان متصرفية لواء البصرة تنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى م المادة الثالثة من قانون شمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ,قررنا جعل خزينة ادارة لوائنا لمحلية مسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور اعلاه والمباشرة في اخضاع موظفيها وممارسة الاوجابات المتطلبة للمادة آنفة الذكر وفي الاصول .عبد الله محمد عليى و . متصرف لواء البصرة رئيس مجلس اللواء العام .
نشر في الوقائع العراقية عدد 563 في 21 – 8 – 1961