عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 18 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (18) لسنة 1961 الصادر من وزير المالية بتارييخ 6 – 8 – 1961 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 144/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع اواعادة القطع لدى البنك المركزي العارقي – بغداد وذلك بنسبة قائدة 2/31% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 563 في 21 – 8 – 1961