قرار لسنة 1986 شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1255 في 17/ 11/ 1984

      التعليقات على قرار لسنة 1986 شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1255 في 17/ 11/ 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قرار لسنة 1986 شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1255 في 17/ 11/ 1984
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1986 ما يلي : –
1- شمول حملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1255 الف ومائتين وخمسة وخمسين المؤرخ في 17/11/1984 السابع عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعماية واربعة وثمانين، بشرط قضائهم مدة لا تقل عن ستة اشهر في خدمة الاحتياط.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة