عنوان التشريع: تعميم صادر من رئاسة ديوان الرئاسة بدمج مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة وديوان الرئاسة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
لقد صدر قانون ديوان الرئاسة المرقم 4 لسنة 1984 الذي تم بموجبه دمج مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة وديوان رئاسة الجمهورية في تنظيم موحد باسم ديوان الرئاسة، وقد جعل موعد العمل به اعتباراً من 22/2/1984 لذا فقد اقتضى ان تكون مراسلاتكم اعتباراً من هذا التاريخ فصاعداً موجهة الى رئاسة ديوان الرئاسة مع الاخذ بنظر الاعتبار الاشارة فيها الى المراسلات السابقة بالصيغة التي صدرت بها كلما اقتضى الامر ذلك.
للعمل بموجب ما تقدم… مع التقدير
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية