فك ارتباط الجزء الشمالي من المقاطعة (62) التابعة لقضاء (ابو الخصيب) والحاقه بقضاء البصرة

      التعليقات على فك ارتباط الجزء الشمالي من المقاطعة (62) التابعة لقضاء (ابو الخصيب) والحاقه بقضاء البصرة مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط الجزء الشمالي من المقاطعة (62) التابعة لقضاء (ابو الخصيب) والحاقه بقضاء البصرة
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي رسمنا بما هو ات :
يفك ارتباط الجزء الشمالي من المقاطعة المرقمة (62) اراضي الصبخ التابعة لقضاء ابو الخصيب ويلحق بقضاء البصرة، ويكون الحد الفاصل بين القضائين ما يلي :
يبدأ الحد من نقطة التقاء المقاطعة المرقمة 48 كوت الصلحي وكوت سرحان والمقاطعة المرقمة 47 الجديدة وحمدان المعاريف بحدود المقاطعة 62 اراضي الصبخ ويسير بخط مستقيم باتجاه تل ابو صخير الاثري حتى ينتهي عند نقطة التقائه بحد قضاء الزبير في نقطة تبعد 4100 متر عن الحد الاداري لناحية السيبة التابعة لقضاء باو الخصيب.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1984 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية