عنوان التشريع: مرسوم رقم (914) سك البنك المركزي مسكوكة نقدية من فئة ال 500 فلس
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 914
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-12-02 00:00:00
استناداً الى المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل رسمنا بما هو ات :
اولا : يسك البنك المركزي العراقي مسكوكة نقدية من فئة ال 500 فلس بالاوصاف التالية :
1- وجه المسكوكة يحتوي على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجري الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى وتحتوي ظهر المسكوكة على عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى ورسم للورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل وفي الوسط دائرة يكتب فيها (500 فلس).
2- شكل المسكوكة : مربع.
3- المحتوى المعدني : نيكل خالص.
4- حافة المسكوكة : مسننة من الوسط.
5- القطر : 25.4 ملمترا.
6- الوزن : 9 غرامات.
ثانيا : لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية من فئة نصف دينار والمسكوكات من الفئة نفسها، المصدرة الى التداول بموجب القانون الموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبها.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الاول لسنة 1983 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية