عنوان التشريع: قرار طلب تفريق الزوجة عن زوجها اذا تخلف او هرب من اداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة اشهر او هرب الى جانب العدو
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1529
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1985 ما يلي : –
اولا – للزوجة طلب التفريق من زوجها اذا تخلف او هرب من اداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة اشهر او هرب الى جانب العدو، وعلى المحكمة ان تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية.
ثانيا – يعتبر التفريق بموجب هذا القرار طلاقا رجعيا يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق بالخدمة العسكرية او عاد من الهروب خلال مدة العدة.
ثالثا – اذا كرر الزوج الهروب وحكم بالتفريق ثانية وفق احكام هذا القرار، يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى.
رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة