عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء مطبعية في قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
صادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء لقد سقطت عبارة(الاصلاح الزراعي) بعد كلمة القانون الوارد في المادة الاولى من القانون رقم (47) لسنة 961 قانون ذيل قانون لاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 958 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (557) الصادر بتاريخ 4 – 8 – 961 حيث جاء فيها – بقانون الاصلاح الزراعي وبيانات الهيئة العليا للاصلاحالزراعي – فاقتضى تصحيح ذلك .
عبد لجليل برتو رئيس الديوان
نشر في الوقائع العراقية عدد 563 في21 – 8 – 1961