قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-05 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، ويحل محلها ما يأتي : –
1- اذا أضر احد الزوجين بالزوج الآخر او بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة