المنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية

      التعليقات على المنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية مغلقة

عنوان التشريع: المنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-21 00:00:00

مادة 1
تتكون المنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية من :
اولا : مجلس الادارة.
ثانيا : المدير العام.
ثالثا : الاقسام.

مادة 2
يتشكل مجلس ادارة المنشأة برئاسة مديرها العام وعضوية كل من مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وممثل الهيئة العامة للخدمات الصحية بعنوان مدير عام وممثل المؤسسة العامة للمباني ومعاون مدير عام المنشأة وخبيرين يختارهما مدير عام المنشأة.

مادة 3
لمجلس الادارة في سبيل تحقيق اهداف المنشأة ممارسة المهام والاختصاصات الاتية :
1- اقرار الخطة الاولية للمنشأة في ضوء توجيهات الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
2- ثانيا : اقرار مشروع الموازنة السنوية للمنشأة والتقرير النهائي للحسابات الختامية.
3- اقرار عقود المنشأة في حدود صلاحياته.
4- اقتراح استحداث او الغاء او دمج شعب ووحدات تقسيمات المنشأة وتحديد اختصاصاتها.
5- دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المنشأة واتخاذ القرارات بشأنها.
6- تحديد المواصفات الوظيفية لرؤساء تقسيمات المنشأة.

مادة 4
اولا : يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهرين في الاقل ويتم النصاب بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثانيا : ترفع قرارات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها القسم الخاص تعتبر بحكم المصادق عليها وفي حالة اعتراض الوزير على قرار منها يعاد عرضه على المجلس في ضوء ملاحظات الوزير فاذا اصر المجلس على قراراه ترفع ثانية الى الوزير، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
ثالثا : للوزير تخويل المدير العام تنفيذ بعض قرارات المجلس دون عرضها عليه للمصادقة عليها على ان يبين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات.

مادة 5
مدير عام المنشأة هو الرئيس الاعلى فيها ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياستها وتصدر باسمه الاوامر والقرارات وله في سبيل ذلك ما يأتي :
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- مراقبة اعمال المنشأة وتفتيشها وابداء التوجيهات اللازمة.
3- تقديم تقارير فصلية عن سير العمل في المنشأة.
4- اعداد الموازنة التخمينية وملاك المنشأة والتقرير النهائي للحسابات الختامية.
5- تمثيل المنشأة امام القضاء والجهات الاخرى.
6- تخويل بعض صلاحياته الى اي من منتسبي المنشأة.

مادة 6
تتكون المنشأة من الاقسام الاتية :
1- قسم الدراسات والتصاميم – يتولى اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة المختلفة وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي لها وتحديد موقع المشروع في ضوء مؤشرات المسح الصحي وتحديد مراحل العمل واعداد التخمينات الاولية لكلف المشاريع والمشاركة باعداد التصاميم المعمارية والهندسية واجراء المسوحات والفحوصات اللازمة لذلك.
2- قسم المباني : يتولى عمليات الاشراف على تنفيذ المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية ومراقبة سير العمل والاشراف على البرنامج الزمني للتنفيذ واعداد الجداول التخمينية لكميات ومواصفات اعمال الصيانة ومواعيدها وطريقة تنفيذها ومراقبة مراحل العمل فيها
3- قسم الخدمات الهندسية – يتولى اعداد الخرائط الهندسية الخاصة بالتأسيسات الكهربائية والتدفئة والتبريد والمجاري الصحية وشبكة المياه ومراقبة تنفيذها ومدة مطابقتها للمخططات الموضوعة والاشراف على تنفيذ اعمال الصيانة والتشغيل للاجهزة الميكانيكية والكهربائية للمؤسسات الصحية.
4- قسم الادارة – يتولى تقدير احتياجات المنشأة من القوى العاملة وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بخدمة العاملين وتقديم الخدمات الادارية الخاصة بخدمة العاملين وتقديم الخدمات الادارية اللازمة والقيام بالاعمال المالية والحسابية واعداد الموازنة وحسابات الكلفة والصرف وشراء المواد وخزنها وتنظيم السجلات المتعلقة بها.

مادة 7
لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1404 هجرية المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1984 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية