التعديل الثاني لنظام دور الحضانة رقم (42) لسنة 1977

      التعليقات على التعديل الثاني لنظام دور الحضانة رقم (42) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام دور الحضانة رقم (42) لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-02-20 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية) محل عبارة (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) وعبارة (رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية) محل عبارة (وزير العمل والشؤون الاجتماعية) اينما وردت في نظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977.

مادة 2
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة 2 من النظام.

مادة 3
يلغى صدر المادة 3 من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة 3 : تشكل بقرار من مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية في مركز كل محافظة لجنة او اكثر برئاسة ممثل عن الدائرة من ذوي الاختصاص وعضوية ممثل عن كل من وزارات التربية والصحة والحكم المحلي ومن الاتحاد العام لنساء العراق، وتتولى المهام الاتية :

مادة 4
يضاف ما يأتي الى اخر الفقرة (اولا) من المادة (4) من النظام ويكون البند (ح) لها.
ح – مكان مناسب للاستعمالات عند مدخل البناية تكون مهمته استقبال اهالي الاطفال وجلوسهم فيه بانتظار اطفالهم.

مادة 5
تلغى المادة (6) من النظام ويحل محلها ما يأتي :
اولا : مديرة الدار – يشترط ان تكون حاصلة على شهادة جامعية اولية، وتفضل خريجة فرع الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او التربية وعلم النفس او فرع رياض الاطفال، وتتولى قبول الاطفال والاشراف والمراقبة على تنفيذ البرامج وتوجيه العاملين في الدار والاشراف على تنظيم السجلات والاضابير الشخصية للاطفال واجراء المقابلات مع اولياء امورهم ووضع التقارير دورياً عن سير العمل في الدار كل ثلاثة اشهر.
ثانيا : الباحثة الاجتماعية – يشترط ان تكون حاصلة على شهادة جامعية اولية في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او التربية وعلم النفس او فرع رياض الاطفال، وتتولى مهام البحث الاجتماعي في الدار والاشراف على الاطفال بالتنسيق مع المعلمات او المرشدات وتوجيه وتوعية المربيات ومساعدتهن على تطبيق المناهج اليومية وتقوم بدراسة حالة كل طفل واعداد تقرير دوري عنه كل ثلاثة اشهر، على ان تحفظ نسخة منه في اضبارته الشخصية وترسل النسخة الاخرى الى ذويه للاطلاع عليها.
ثالثا : المعلمة – يشترط ان تكون من خريجات احد معاهد اعداد المعلمات او معهد الفنون التطبيقية او احد معاهد او دور المعلمات فرع رياض الاطفال، وتتولى الاشراف على مجموعة من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين (3 – 4) سنوات لا يقل عددهم عن (20) ولا يزيد على (25) طفلا، كما تتولى تطبيق المناهج اليومية والاهتمام بالاطفال صحيا وتربويا وتنمي فيهم العادات الخلفية الحميدة.
رابعا : المرشدة – يشترط ان تكون من خريجات الدراسة المتوسطة في الاقل على ان تجتاز احدى الدورات التأهيلية لهذا العمل بعد تعيينها والتي تتراوح مدتها بين (3 – 6) اشهر، وتتولى العناية بالاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم ثلاث سنوات وتكون نسبتهم في الدار كالاتي :
مربية واحد لكل 6 اطفال تتراوح اعمارهم بين 1 – 12 شهراً.
مربية واحدة لكل 6 اطفال تتراوح اعمارهم بين 12 – 24 شهراً.
مربية واحدة لكل 10 اطفال تتراوح اعمارهم بين 24 – 36 شهراً.
سادساً : مشرفة تغذية – يشترط ان تكون حاصلة على الدبلوم في فرع التغذية او من خريجات الدراسة الاعدادية في الاقل وقد انهت احدى الدورات التي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر في احد مراكز التغذية الحكومية وباشراف معهد بحوث التغذية، وتتولى الاشراف على اعمال الطبخ واعداد الوجبات الغذائية للاطفال على اختلاف مستويات اعمارهم وحسب النسب الواردة في جداول التغذية المعدة لهذا الغرض.
سابعا : الممرضة – يشترط ان تكون احدى خريجات مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة، وتتولى مهمة الاشراف الصحي على الاطفال في الدار.
ثامنا : تضم دار الحضانة عدداً من العمال وهم كل من، المراقبة – الطاهية – الغسالة – المعينة – الفلاح – السائق – الحارس.
تاسعا : يقتصر التعيين في دور الحضانة على النساء باستثناء السائق او الفلاح فيجوز ان يكون من الرجال او النساء ويكون الحارس من الرجال فقط.

مادة 6
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (7) من النظام.

مادة 7
تلغى المادة 14 من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة 14 : يحدد وينظم دوام العاملين في دور الحضانة بموجب تعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.

مادة 8
تلغى المادة 15 من النظام.

مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1404 هجرية. المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة 1984 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية