بيان وزارة المالية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان وزارة المالية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة المالية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من قانو ن ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة الوظائف المبينة ادناه ومقدار ضمان كل منها الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 الخاص بتصنيف الوظائف الخضعة للضمان .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
اولا – اضافة الوظيفتين التاليتين تحت عنوان الوظائف الخاصة بوزارة النفط بالمبلغ المؤشر أزاء كل منهما .
ملاحظ 1000 دينار
مامور 800 دينار
ثانيا – اضافة الوظيفتين التاليتين الى حقل اوظائف الخاصة بمديرية البريد والبرق العامة بالمبلغ موؤشر أزاء كل منهماز
1 – بائع طوابع 300 دينار
2 – لاحم قابلو 150 دينار
ثالثا – اضافة العناوين التالية الى البيان رقم (1) لسنة 1961 تحت حقل اوظائف المبينة في الفقرة (ز) الوظائف الخاضعة للضمان بمبلغ – /50 دينارا .
1- سمكري
2- حداد
3- سباك
4- كناس
5- لحام
نشر في الوقائع العراقية عدد 563 في 21 – 8 – 1961