بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي

      التعليقات على بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق قانون مراقبة التحويل الخارجي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

1 – تعفى صادرات التمور الى البلدان التالية من اجراءات التحويل الخارجي اذا كانت مصدرة بواسطة السفن الشراعية :
بلدان الخليج العربي (عدا ايران) –مكلا – مسقط – لحج – عدن – عمان – الهند .
2 – تعفى صادرات التمور الى المملكة العربية السعودية وايران من اجراءات التحويل الخارجي بواسطة رعاياهما الذين يدخلون الاراضي العراقية لغرض الاكتيال .
3 – تعفى صادرات السلع المسموح بتصديرها منالعراق الى المملكة العرابية السعودية وايران من اجراءات التحويل الخارجي بواسطة رعاياهما الذين يدخلون الاراضي العراقية لغرض الاكتيال .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 556 في 2 – 8 – 1961